الكويت اليوم العدد 1756 السنة الحادية والسبعون
91
الأحد 22 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/14 م
قرار إداري رقم (1622) لعام 2025
وكيل وزارة التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على: –
- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الاشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.
- وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذا والتغذية رقم (2085) بتاريخ 2025/9/2م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2025/8).
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
المادة الأولى
حظر استيراد جميع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، وبيض المائدة فيما عدا المعالج حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية، بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة على المناطق التالية في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للجدول التالي:
| المنطقة المصابة (The County) | الولاية (The State) |
|---|---|
| Los Angeles | California |
المادة الثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في : 17 ربيع الأول 1447 هـ
الموافق : 9 سبتمبر 2025 م
قرار إداري رقم (1623) لعام 2025
بعد الاطلاع على: –
- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحة التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الاشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.
- وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذا والتغذية رقم (2085) بتاريخ 2025/9/2م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2025/8).
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
المادة الأولى
حظر استيراد جميع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، وبيض المائدة فيما عدا المعالج حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية، من جمهورية الارجنتين بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.
المادة الثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في : 17 ربيع الأول 1447 هـ
الموافق : 9 سبتمبر 2025 م