قرار رقم 1623 لسنة 2025 — وزارة التجارة والصناعة — بشأن حظر استيراد جميع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالج حراريا علي درجة حرارة 70 درجة مئوية ، من جمهورية الارجنتين ب
1 / 1