الكويت اليوم العدد 1782 السنة الثانية والسبعون 108 الأحد 26 رمضان 1447 هـ - 2026/3/15 م
| الانتهاك | التدابير والعقوبات المطبقة |
|---|
| عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة | - فرض غرامة مالية بقيمة 4,000 دينار كويتي
- إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة (6 أشهر)
- سحب الترخيص التجاري | | عدم التسجيل أو عدم وضع آلية للاطلاع على الأنظمة الخاصة بقوائم العقوبات المحلية والدولية بشأن تمويل الإرهاب وانتشار التسلح | - فرض غرامة مالية بقيمة 4,000 دينار كويتي
- إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة (6 أشهر)
- سحب الترخيص التجاري | | عدم الالتزام بإنفاذ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية في حال الامتناع عن تنفيذ خدمة للعميل بسبب إدراجه في قوائم العقوبات المحلية والدولية الخاصة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، خلال 3 أيام عمل | - فرض غرامة مالية بقيمة 4,000 دينار كويتي
- إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة (6 أشهر)
- سحب الترخيص التجاري | | تقديم خدمة لأحد الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات المحلية والدولية الخاصة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح | - فرض غرامة مالية بقيمة 8,000 دينار كويتي
- إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة سنة
- سحب الترخيص التجاري | | عدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية في حال وجود مؤشرات اشتباه في المعاملة خلال يومي عمل | - فرض غرامة مالية بقيمة 5,000 دينار كويتي
- إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة سنة
- سحب الترخيص التجاري |
مادة ثالثة
لا تهدف العقوبات المالية إلى الإضرار بالطرف المخالف، وإنما تُفرض لضمان الامتثال، يمكن أن تخفض الغرامة بناءً على مستوى خطورة المخالفة، كما هو موضح في الجداول السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية للمنشأة المخالفة وطبيعة المخالفة نفسها، ومع ذلك لا يتم النظر في طلبات تخفيف العقوبات إلا إذا كانت مدعومة بأدلة واضحة وكاملة وقابلة للتأكد منها، بما في ذلك جميع المستندات المطلوبة التي تثبت صحة الطلب.
مادة رابعة
يُلغى القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2021 بشأن مصفوفة المخالفات والجزاءات المتعلقة بالمؤسسات المالية والمهن غير المالية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والمتصلة.
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يُلغى، والقرار الوزاري رقم (25) لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة خامسة
على مسئولي الوزارة - كلاً فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
أسامة خالد عبدالله بودي
صدر في: 21 رمضان 1447 هـ
الموافق: 10 مارس 2026م
قرار إداري رقم (216) لعام 2026
وكيل وزارة التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.
- وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (566) بتاريخ 2026/3/1م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2026/2).
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومستتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فما عدا المعالج حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض، بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة على المناطق التالية في المملكة المتحدة وفقا للجدول التالي:
| المنطقة المصابة (The County) |
|---|
| Breckland • |
| West Lindsey • |
| East Cambridgeshire • |
| Folkestone and Hythe • |
| Westmorland and Furness Council • |
| East Suffolk • |
| Malvern Hills • |
| Mid Suffolk • |
| York • |
| Newark and Sherwood • |
| Breckland • |
| Swale • |
| West Suffolk • |
| Scottish Borders • |
المادة الثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 8 مارس2026م