هيئة أسواق المال
قرار رقم (13) لسنة 2015
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي
الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة
كويتية مقفلة) لصندوق بيتك كابيتال للضيافة 1
بعد الاطلاع على :
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
-وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية مقفلة) وعلى الاتفاقية المبرمة بين مدير الاستثمار في شركة KFHC Hospitality Advisor ومدير التسويق في شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية مقفلة) ؛
-وبناء على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية مقفلة) في 02 / 12 / 2014 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق بيتك كابيتال للضيافة 1 داخل دولة الكويت ؛
-وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (60) لسنة 2014 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف ؛
قرر ما يلي
مادة أولى :
يُرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية مقفلة) بتسويق صندوق بيتك كابيتال للضيافة 1 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت ، والمنشأ في جزر الكايمن برأس مال ثابت وقدره 936 , 282 , 61 $ (واحد وستون مليونا ومائتان واثنان وثمانون ألفا وتسعمائة وستة وثلاثون دولارا أمريكيا) بقيمة اسمية تبلغ 0,01 $ دولار أمريكي للوحدة الواحدة ، على أن يكون الحد الأقصى للوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت هي :
1- عدد 460 , 123 وحدة لا تمتلك حق التصويت بسعر عرض 411 $ للوحدة (أربعمائة وأحد عشر دولاراً أمريكياً للوحدة) .
2- عدد 736 , 10 وحدة تمتلك حق التصويت بسعر عرض 411 $ للوحدة (أربعمائة وأحد عشر دولاراً أمريكياً للوحدة) .
والحد الأدنى للاشتراك هــــــــــــــــــو 625 , 359 $ (فقط ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفا وستمائة وخمسة وعشرون دولارا أمريكيا) ، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي :
-شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية مقفلة) .
-بيت التمويل الكويتي (شركة مساهمة كويتية) .
مادة ثانية :
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب .
مادة ثالثة :
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً بعد سداد الرسوم المقررة .
مادة رابعة :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
هيئة أسواق المال
صدر في : 3 جمادى الأولى 1436هـ .
الموافق : 22 فبراير 2015 م .