إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 2013 — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام إستثمار جماعي أجنبي لبنك الكويت الوطني ( ش . م . ك ) لصندوق إجارة المعدات الإسلامي الثاني المحدود تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن برأس مال متغير بحد ادني 200.000.000$ ( مائتا مليون

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1156 · 2 نوفمبر 2013

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (11) لسنة 2013

لهيئة أسواق المال

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي ممنوحة لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) لصندوق إجارة المعدات الإسلامي الثاني المحدود

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) وعلى الاتفاقية المبرمة بين مدير الاستثمار وفرة كابيتال بارتنرز آل بي ومدير التسويق بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) ؛

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) في 14 / 5/ 2013 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق إجارة المعدات الإسلامي الثاني المحدود داخل دولة الكويت ؛

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة 08/ 10 / 2013 ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2013 باجتماعه رقم (4) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 13/ 3 / 2013 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع تنظيم الأسواق ؛

قررنا ما يلي

مادة أولى

يرخص لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) بتسويق صندوق إجارة المعدات الإسلامي الثاني المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمين برأس مال متغير بحد أدنى 200,000,000$ (مائتا مليون دولار أمريكي) وبحد أقصى 300,000,000$ (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) بقيمة إسمية 10$ (فقط عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة على أن يكون الحد الأقصى لوحدات الصندوق التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت هي ثلاثون مليون وحدة والحد الأدنى للاشتراك هو 380,000$ (فقط ثلاثمائة وثمانون ألف دولار أمريكي) . ويكون بنك بوبيان (ش .م .ك) هو وكيل الاكتتاب عن بنك الكويت الوطني لتسويق وحدات الصندوق المذكور ، وذلك استناداً على موافقة بنك الكويت المركزي .

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب .

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً بعد سداد الرسوم المقررة .

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

عضو مجلس المفوضين

مشعل مساعد العصيمي

صدر بتاريخ : 23 ذي الحجة 1434هـ

الموافق : 28 أكتوبر 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي