وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم ٢٠٩ لسنة ١٩٩١
بشان معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية / صيته مشعل زامل سيف الديحانى ، من زوجها المتوفى / نزال تركى نضاد مرشود - غير كويتى - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١ - مها نزال تركى نضاد مرشود مواليد ١٩٨٤/٧/٢٧
٢ - عايشة نزال تركى نضاد مرشود مواليد ١٩٨٦/٥/٢٤
٣ - نجلاء نزال تركى نضاد مرشود مواليد ١٩٨١/١/٢
٤ - نشمى نزال تركى نضاد مرشود مواليد ١٩٧٧/٣/١١
٥ - مشعل نزال تركى نضاد مرشود مواليد ١٩٧٩/١/٧
٦ - غانم نزال تركى نضاد مرشود مواليد ١٩٨٢/١٠/١٠
٧ - محمد نزال تركى نضاد مرشود مواليد ١٩٧٤/١٢/٢٣
٨ - تركى نزال تركى نضاد مرشود مواليد ١٩٧١/٧/٨
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر فى : ١٧ صفر ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٧ اغسطس ١٩٩١ م