إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزارى رقم 209 لسنة 1991 بشان معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

209 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزارى رقم ٢٠٩ لسنة ١٩٩١

بشان معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية / صيته مشعل زامل سيف الديحانى ، من زوجها المتوفى / نزال تركى نضاد مرشود - غير كويتى - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

١ - مها نزال تركى نضاد مرشود مواليد ١٩٨٤/٧/٢٧

٢ - عايشة نزال تركى نضاد مرشود مواليد ١٩٨٦/٥/٢٤

٣ - نجلاء نزال تركى نضاد مرشود مواليد ١٩٨١/١/٢

٤ - نشمى نزال تركى نضاد مرشود مواليد ١٩٧٧/٣/١١

٥ - مشعل نزال تركى نضاد مرشود مواليد ١٩٧٩/١/٧

٦ - غانم نزال تركى نضاد مرشود مواليد ١٩٨٢/١٠/١٠

٧ - محمد نزال تركى نضاد مرشود مواليد ١٩٧٤/١٢/٢٣

٨ - تركى نزال تركى نضاد مرشود مواليد ١٩٧١/٧/٨

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر فى : ١٧ صفر ١٤١٢ هـ

الموافق : ٢٧ اغسطس ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي