قرار رقم 208 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية .
قراررقم 208 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
208 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 208 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية .1 / 1