قرار رقم 1 / 204 ر / 2018
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 8 ف شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4). (5).: (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتتاب البنك الأهلي المتحد المؤرخ 2018/11/11 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر ف سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات البنك الأهلي المتحد:
-افجماح فرع في مجمع الأفنيوز الكائن في منطقة الري الصناعية - قطعة (1) ح المبنى (1873) - الأرضي محل (2510018 + 10016]).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرمية» ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الماشل
صدر في: 24 ربيع الأول 1440ه
الموافق: 2 ديسمبر 2018م
قرار رقم 1 / 208 - ر / 2018
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصصرفية وتعديلاته .
وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كناب شركة سلة العملات للصصيرفة الدولية المؤرخ 6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات
الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر ني سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية :
- زيادة رأس مال الشركة من 1.510.000 دينار كويتي إلى
0 دينار كويتي.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.
د. محمد يوسف الماشل
الموافق : 2 ديسمبر 2018 م