قرار إداري رقم (200 / 2024 / GM )
بشأن قيد مكتب / مودرن للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس / عبد الرحمن جمال ياسين ارحمه
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
-وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 27/ 5/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00008-2024) بتاريخ 2024/7/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/6) المنعقدة بتاريخ 2024/7/3 بشأن قيد المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمنتخدة بالاجتماع رقم (2024/6) المنعقدة في 2024/7/3 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / مودرن للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الرحمن جمال ياسين ارحمه [تخصص – مدني] – الواقع في: محافظة العاصمة – منطقة الشرق – قطعة رقم (2) – قسيمة رقم (13)- الدور رقم (26) – مكتب رقم (25) – على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
GM/2024/ 201 ( قرار إداري رقم
(بشأن قيد مكتب / الإسكان للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس / ماجد فياض مطر الذائدي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته. -
-- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 27/ 5/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00008-2024) بتاريخ 2024/7/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/6) المنعقدة بتاريخ 2024/7/3 بشأن قيد المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمنتخدة بالاجتماع رقم (2024/6) المنعقدة في 2024/7/3 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / الإسكان للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / ماجد فياض مطر الذائدي [تخصص - مدني] - الواقع في محافظة الجهراء - منطقة الجهراء - قطعة رقم (90) - قسيمة رقم (30) - جادة رقم (4) - شارع رقم (3) - الدور الأول - مكتب رقم (11) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية و الدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية