إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 124 لسنة 2018 بشأن تأهيل مكتب/ عبدالرحمن فرج اللميع للاستشارات الهندسية إلى دار استشارية لصاحبه المهندس/ عبدالرحمن فرج اللميع + قيد مهندس + تجديد قيد مهندسين

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1406 · 18 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

124 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 124 لسنة 2018 بشأن تأهيل مكتب/ عبدالرحمن فرج اللميع للاستشارات الهندسية إلى دار استشارية لصاحبه المهندس/ عبدالرحمن فرج اللميع + قيد مهندس + تجديد قيد مهندسين

قرار إداري رقم (124 /2018) بشأن تأهيل مكتب/ عبدالرحمن فرج اللميع للاستشارات الهندسية إلى دار استشارية لصاحبه المهندس/ عبدالرحمن فرج اللميع + قيد مهندس + تجديد قيد مهندسين مدير عام البلدية :

– بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته .

– وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته .

– وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .

– و على القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته .

– وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للكاتب (كذا في الأصل) الهندسية والدور الاستشارية .

– وعلى القرار الإداري رقم ( 2015/165) المؤرخ في 2015/4/7 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الوارد برقم (900) بتاريخ 2018/7/22 .

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/13 ) بتاريخ 2018/7/11 بشأن تأهيل المكتب الهندسي إلى دار استشارية + قيد مهندس + تجديد قيد مهندسين .

قرر

مادة أولى تُعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/13 ) المنعقد بتاريخ 2018/7/11 وبكتابكم رقم ( 900 ) الوارد إلينا بتاريخ 2018/7/25 بالموافقة على تأهيل مكتب/ عبدالرحمن فرج اللميع للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ عبدالرحمن فرج اللميع إلى دار استشارية – تخصص ( مباني وإنشاءات وتخطيط مدن – خدمات كهربائية وميكانيكية) الواقع في محافظة الأحمدي – منطقة العقيلة – قطعة رقم (5) قسيمة رقم ( 86) الدور العاشر – مكتب رقم ( 2 + 3 + 4 ) ، على أن ينتهي الترخيص للدار بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الاشتراطات الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2007/193) وتعديلاته .

مادة ثانية تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/13 ) المؤرخ في 2018/7/11 وبكتابكم رقم (900 ) الوارد إلينا بتاريخ 2018/7/25 بالموافقة على قيد المهندس/ ممدوح حامد محمد كنزي [ تخصص – ميكانيكا ] – مصري الجنسية – بطاقة مدنية رقم (258060602466) لدى دار / عبدالرحمن فرح (كذا في الأصل) اللميع للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ عبدالرحمن فرج اللميع ، وذلك للتوقيع على المخططات الميكانيكية الصادرة عن الدار الهندسي ، على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع ترخيص الدار الهندسي الصادرة بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ( بالمادة الثامنة ) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (193 لسنة 2007) وتعديلاته – وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من الجهات المعنية.

مادة ثالثة تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/13 ) المؤرخ في 2018/7/11 وبكتابكم رقم (900 ) الوارد إلينا بتاريخ 2018/7/25 بالموافقة على تجديد قيد عدد (10 ) مهندسين المذكورين لدى دار / عبدالرحمن فرج اللميع للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ عبدالرحمن فرج اللميع ، على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ( بالمادة الثامنة) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (193 لسنة 2007) وتعديلاته ، وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية

مأسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العمل
1عمر نبيل فؤاد لطفيمصري284072405661عمارةللتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي
2أحمد عبدالله محمد عبدالحليممصري280090105445مدنيللإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي
3يسرا محمود عبدالمتعال سليممصرية282080501785معماريللتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي
4مصطفى كامل عبدالحميد أحمدمصري282102302884معماريللتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي
5محمد حسني عبدالمحسن عويسمصري288011204274مدنيللإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي
6هاني حلمي جاد بطرسمصري276061207133مدنيللإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي
7مينا أنور حلمي رزقمصري288092503419مدنيللإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي
8أحمد محمود عبدالسميع علي إبراهيممصري289101204731معماريللإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي
9أحمد محمد محمد الدساويمصري280061608422مدنيللتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي
10أماني أحمد بيطارسورية282010405683مدنيللتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي

مادة رابعة تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/13) المتخذ بتاريخ 2018/7/11 وبكتابكم رقم ( 900 ) الوارد إلينا بتاريخ 2018/7/25 بالموافقة على قيد المهندس المذكور أدناه – على أن لا يدخل المهندس المذكور أدناه ضمن مساحة الإشراف – وشريطة استيفاء جميع الاشتراطات الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (193 لسنة 2007) وتعديلاته . على أن ينتهي ترخيص المهندس المذكور مع ترخيص الدار الهندسي الصادر بموجب هذا القرار .

أسم صاحب المكتباسم المهندسالتخصصالتخصص المراد اعتمادالجنسيةالرقم المدني
عبدالرحمن فرج اللميع العازميحمود عبدالرحمن فرج اللميع العازميمدنيبدون اعتمادكويتي293061600706

مادة خامسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية صدر في :2018/8/14 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي