قرار إداري رقم 258 / GM 2025
بشأن تغيير عنوان مكتب / التكامل للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / جواد محمد علي جمال
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/208) المؤرخ في 2023/8/7 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00014-2025) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.
قــــــــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة في 2025/10/21 بتغيير عنوان مكتب / التكامل للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / جواد محمد علي جمال.
من العنوان السابق: محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة (3) - قسيمة رقم (800101) - مجمع الأوقاف - الدور الثاني - مكتب رقم (11).
إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم (5) - قسيمة رقم (27) - الدور رقم (2) - مكتب رقم (12).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 1 ديسمبر 2025م
قرار إداري رقم 263 / GM 2025
بشأن إلغا قيد مهندسين من مكتب / وليد المرشود للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس /
وليد راشد محمد المرشود
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/157) المؤرخ في 2023/6/22 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الهندسي.
قــــــــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغا قيد المهندسين التالية أسماؤهم من مكتب / وليد المرشود للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / وليد راشد محمد المرشود وهم:
| م | اسم المهندس | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | أحمد إبراهيم محمد طه | 280060904385 |
| 2 | محمد نور عبد الحفيظ سويد | 255042100645 |
| 3 | معاذ حسين حسن الحسيني | 292100301174 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 3 ديسمبر 2025م