إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 258 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن تغيير عنوان مكتب / التكامل للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / جواد محمد علي جمال

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1768 · 7 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

258 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 258 / GM 2025

بشأن تغيير عنوان مكتب / التكامل للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / جواد محمد علي جمال

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023/208) المؤرخ في 2023/8/7 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00014-2025) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.

قــــــــــرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة في 2025/10/21 بتغيير عنوان مكتب / التكامل للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / جواد محمد علي جمال.

من العنوان السابق: محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة (3) - قسيمة رقم (800101) - مجمع الأوقاف - الدور الثاني - مكتب رقم (11).

إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم (5) - قسيمة رقم (27) - الدور رقم (2) - مكتب رقم (12).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 1 ديسمبر 2025م

قرار إداري رقم 263 / GM 2025

بشأن إلغا قيد مهندسين من مكتب / وليد المرشود للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس /

وليد راشد محمد المرشود

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023/157) المؤرخ في 2023/6/22 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

قــــــــــرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغا قيد المهندسين التالية أسماؤهم من مكتب / وليد المرشود للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / وليد راشد محمد المرشود وهم:

ماسم المهندسالرقم المدني
1أحمد إبراهيم محمد طه280060904385
2محمد نور عبد الحفيظ سويد255042100645
3معاذ حسين حسن الحسيني292100301174

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 3 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي