إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 106 لسنة 2021 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1537 · 29 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزير التجارة والصناعة رقم (106)

لسنة 2021

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر

مادة أولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 20 لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافقة لهذا القرار.

مادة ثانية

تُلغى القرارات التي تتعارض مع أحكام هذه اللائحة، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكامها.

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في تاريخ: 11 شوال 1442 هـ

الموافق: 23 مايو 2021 م

اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص عليه في النظام (القانون) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة (2)

يلتزم المزود وإبلاغ السلطة المختصة بوجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة حال اكتشافها أو العلم بها، وفي جميع الأحوال يتم إبلاغ السلطة المختصة على الاستمارة التي تعدها لهذا الغرض، كما يلتزم المزود بالتوقف عن البيع أو التعامل بالسلعة المغشوشة أو الفاسدة وعليه البدء الفوري بإجراءات سحبها والتحذير من استخدامها إذا كانت تلك البضائع من شأنها الإضرار بالصحة والسلامة.

المادة (3)

للسلطة المختصة إذا ثبت لديها وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة في الأسواق أو المخازن، أن تقوم بإخطار المزود، بأي من وسائل الإخطار لاتخاذ إجراءات سحبها من الأسواق أو المخازن.

المادة (4)

على المزود خلال (24) ساعة من استلامه الاخطار المشار اليه في المادة السابقة (المادة (3) إعلان مراكز البيع والجهات التي قام بتزويدها بالبضائع المغشوشة والفاسدة بسحبها وعدم عرضها للبيع، والتحفظ عليها في مكان أو أماكن محددة يُخطر بها السلطة المختصة.

المادة (5)

على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة في صحيفتين محليتين يوميتين مرتين على الأقل، احداهما باللغة العربية خلال فترة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ استلامه لإخطار السحب من السلطة المختصة وفقا للشوابط التالية:

(1) ألا يقل حجم الإعلان عن 15 سم في 15 سم.

(2) ذكر رقم هاتف المزود أو الفاكس أو البريد الالكتروني.

(3) وضع العلامة التجارية للبضائع في الإعلان.

(4) ذكر نوع وطراز ووصف البضائع وتحديد بلد المنشأ.

(5) ذكر التعليمات التي يجب اتباعها لإعادة قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

(6) أية بيانات أخرى تراها السلطة مناسبة.

(7) تحديد مدة سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة بعد موافقة السلطة المختصة.

ويجوز للسلطة المختصة تمديد عدد مرات الإعلان، ولها إضافة وسائل أخرى ترى مناسبة الإعلان بها.

المادة (6)

في حال عدم قيام المزود باتخاذ إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال (24) أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإبلاغ أو الاشعار المشار اليهما في المادتين (2 و 3) من هذه اللائحة، يجوز للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب على نفقة المزود.

أما في حالة عدم التوصل إلى المزود بعد (24) أربعة وعشرين ساعة، يجوز للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب على نفقتها لحين التوصل الى المزود وتحصيل هذه النفقات منه .

المادة (7)

على المزود موافاة السلطة المختصة بتقرير عن إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من بدء الإجراءات، على أن يتضمن التقرير الآتي:

1) الكمية ومصدرها.

2) الكمية المباعة.

3) الكمية التي تم سحبها وقيمتها.

4) الكمية التي أعيدت قيمتها.

5) أماكن تواجدها.

6) قائمة بأسماء وعناوين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تم إرجاع قيمتها لهم.

ويجوز للسلطة المختصة طلب أي بيانات أو مستندات أخرى أو تقارير دورية كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة (8)

يحظر على المزود التصرف في البضائع التحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل دولة.

المادة (9)

على المزود إنهاء سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال المدة المحددة في إعلان السحب المنصوص عليه في المادة (5) من هذه اللائحة، ويجوز للسلطة المختصة مد هذه المدة.

المادة (10)

تقوم السلطة المختصة وإتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي صدر بإتلافها قرار من المحكمة أو السلطة المختصة، ويجوز لها إذا دعت الحاجة تشكيل لجنة أو فريق عمل للإتلاف من الجهات ذات العلاقة ويحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات وآلية عمل اللجنة أو الفريق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون رئيس اللجنة أو الفريق من السلطة المختصة.

المادة (11)

يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما، ما لم تحدد المحكمة أو السلطة المختصة خلاف ذلك.

المادة (12)

يجب أن يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة وفقاً للتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة.

المادة (13)

يجب على السلطة المختصة إذا رغبت في استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، تقديم طلب بذلك للمحكمة المختصة متضمناً الآتي:

1) تحديد أوجه الاستخدام.

2) تحديد الآلية التي يتم فيها استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

3) تحديد الجهة المستفيدة من استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

المادة (14)

دون الاخلال بحق المشتري في المطالبة بالتعويض، يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

وفي جميع الأحوال يتحمل المزود تكلفة النقل والتخزين أو أية تكاليف أخرى.

المادة (15)

إذا رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي تم الإعلان عنها أو سحبها، يحق للمشتري خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الإعلان التقدم بطلب الى السلطة المختصة لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، على أن يرفق بالطلب فاتورة الشراء أو سند البيع أو ما يثبت قيمة البضائع.

المادة (16)

تقوم السلطة المختصة بإخطار المزود لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، وعلى المزود رد القيمة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه للإخطار.

وفي حال رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، جاز للسلطة المختصة تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

المادة (17)

يحرر موظف الضبط القضائي محضراً عن ضبط البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو التحفظ عليها أو سحب العينات منها أو مصادرتها أو إتلافها أو الإفراج عن البضائع المضبوطة أو التحفظ عليها، أو عند إغلاق المحل أو المكان أو رفع الاغلاق عنهما، أو عند منع موظف الضبط القضائي من تأدية عمله، على أن يتضمن المحضر الآتي:

1) تاريخ ووقت ومكان تحرير المحضر.

2) إفادة المزود أو اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته.

3) البيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط.

4) اسم موظف الضبط القضائي وتوقيعه.

5) اسم البضائع وكمياتها، وبياناتها التجارية وتحديد نوع المخالفة، والأدوات المستخدمة في الغش.

وأي بيانات أخرى ترى السلطة المختصة ضرورة تضمينها للمحضر.

المادة (18)

يقوم موظف الضبط القضائي بسحب عينات من البضائع المشتبه بمخالفتها لأحكام النظام للفحص والتحليل وفقاً لما يلي :

1) يحرر موظف الضبط القضائي محضر لإثبات سحب العينات يتضمن البيانات المبينة في المادة (17) من هذه اللائحة.

2) يتم تحريز كل عينه بشكل لا يمكن فتحه وتعليق بطاقة تتضمن البيانات التالية :

أ- تاريخ سحب العينة.

ب- نوع العينة ومقدارها.

ت- اسم المزود وعنوانه.

3) يجب أن يتم سحب العينات بطريقة عشوائية وبكميات تتناسب مع متطلبات الفحص على أن يراعى ما تقضي به المواصفة المعتمدة للمنتج من حيث عدد العينات المسحوبة وحفظها ونقلها بالوسائل المناسبة.

4) يتم فحص العينات وتحليلها في مختبرات متخصصة تحددها السلطة المختصة بما يتناسب مع طبيعة البضائع المشتبه فيها.

5) يجب إتمام الفحص أو التحليل خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ سحب العينة، ما لم تقتض طبيعة السلعة ومتطلبات الفحص مدة أطول.

6) يتم التحفظ على البضائع المشتبه فيها لدى المزود وعلى نفقته خلال فترة فحصها وتحليلها، ويحرر موظف الضبط القضائي محضر بالبضائع التحفظ عليها يتضمن البيانات المبينة في المادة (17) من هذه اللائحة، وذلك بحضور المزود أو من يمثله.

7) إذا أثبت الفحص أو التحليل أن البضائع لا تخالف أحكام القانون (النظام)، يتم رفع التحفظ عن البضائع المشتبه فيها والإفراج عنها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إتمام الفحص أو التحليل.

8) إذا أثبت الفحص أو التحليل أن البضاعة مغشوشة أو فاسدة يتم إخطار المزود بذلك ويجب عليه التصرف في البضاعة أو إتلافها وفقاً لأحكام القانون (النظام) وهذه اللائحة.

9) لا يستحق المزود أي مقابل أو تعويض عن قيمة العينات المسحوبة، وللسلطة المختصة إعادة هذه العينات الى المزود بعد الفحص عند إمكانية ذلك وثبوت عدم مخالفتها لأحكام النظام (القانون).

وزارة التعليم العالي

قرار

وزير النفط ووزير التعليم العالي

رقم (89) بتاريخ 23 / 5 /2021

بشأن الالتحاق بالتخصصات الطبية في جمهورية مصر العربية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر بتاريخ 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الصادر بتاريخ 1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (527) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 2010/10/25 بشأن تحديد نسبة (79%) للالتحاق بالتخصصات الطبية (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة) في جامعات جمهورية مصر العربية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي وتعديلاتها.

- وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/6/28 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (554) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/10/22 بشأن الجامعات المصرية المعتمدة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي