قرار وزاري رقم (308) لسنة 2004م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة الاستثمارات الصناعية والمالية (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 22 / 8 / 2004 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 14 / 9 / 2004 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق غرانفيل بيرد كابيتال بارتنرز تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في إنجلترا برأس مال متغير قدره 150,000,000 يورو (مائة وخمسون مليون يورو) كحد أدنى وبحد أقصى قدره 350,000,000 يورو (ثلاثمائة وخمسون مليون يورو) علما بأن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 (مائتا ألف يورو) والقيمة الاسمية (1) يورو (واحد يورو) للوحدة الواحدة .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى الاستثمار المباشر في شركات خاصة في بريطانيا وألمانيا حيث سيتم استدعاء رأس المال على دفعات خلال فترة الصندوق البالغة عشر سنوات .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 20 شعبان 1425هـ
الموافق : 4 أكتوبر 2004م