مرسوم رقم 97 لسنة 2018 بتعديل مرسوم تشكيل الوزارة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعدّل تعيين كل من: خالد ناصر عبد الله الروضان، ومحمد ناصر عبد الله الجبري الوارد في مرسوم تشكيل الوزارة المشار إليه على النحو التالي:
| 1- خالد ناصر عبد الله الروضان | وزيراً للتجارة والصناعة .
| 2 - محمد ناصر عبد الله الجبري | وزيراً للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 5 رجب 1439 هـ الموافق : 22 مارس 2018 م