إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 2022 — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 2011 فى شأن تشكيل اللجنة الطبية.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم (4) لسنة 2022

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2011 في شأن تشكيل اللجنة الطبية

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2011 في شأن تشكيل اللجنة الطبية المعدل بالقرار رقم (20) لسنة 2019،

وبعد الاتفاق مع وزير الصحة.

- قرر -

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة (1/ فقرة أولى) من القرار رقم (1) لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي:

"تشكل اللجنة الطبية المنصوص عليها في البند (ن) من المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه على النحو التالي:

(1) د. عبد الوهاب سليمان الفوزان رئيساً

(2) د. مصطفى محمد رضا سيد هاشم نائباً للرئيس

(3) د. سلمان خليفة الصباح

(4) د. بدر محمد العدواني

(5) د. موضي هاجد فواز المطيري

(6) د. أمهان فرحان الشبيلي

(7) د. سالم حمد الشمري

(8) د. مطلق خالد السيحان

(9) د. عادل أحمد الزايد

(10) د. ماجدة عبد الصمد الصالح

(11) د. جمال إبراهيم سليمان المرجان

(12) رئيس المجلس الطبي العام (بصفته)

أعضاء

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير المالية ووزير الدولة للشئون

الاقتصادية والاستثمار

عبد الوهاب محمد الرشيد

صدر في: 26 ذو الحجة 1443هـ

الموافق: 25 يوليو 2022م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 95/1-ر/2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك بوبيان المنعقدتين بتاريخ 2022/3/23.

وبناءً على كتب بنك بوبيان المؤرخة 4/28 و 6/19 و 2022/7/5 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك بوبيان:

أولاً: انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة البنك التالية أسماؤهم للدورة القادمة (2022-2024):

- عبد العزيز عبد الله دخيل الشايع رئيس مجلس الإدارة

- عادل عبد الوهاب جاسم الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة

- حازم علي المطيري عضو مجلس إدارة

- وليد مشاري الحمد عضو مجلس إدارة

- محمد يوسف الصقر عضو مجلس إدارة

- عدنان عبد الله العثمان عضو مجلس إدارة

- علي يوسف العوضي عضو مجلس إدارة

- خالد أحمد سعود المضف عضو مجلس إدارة مستقل

- عبد الله سعود بدر البدر عضو مجلس إدارة مستقل

- وليد حمود عبد المحسن العياضي عضو مجلس إدارة مستقل

- سيد عمران اظهر علي عضو مجلس إدارة مستقل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي