الكويت اليوم
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٤٥) لسنة ١٩٩٧
بشأن تشكيل واختصاصات اللجنة الطبية لشئون
المعاقين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الإطلاع على القانون رقم ٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين .
- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٩٧/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري ١٩٩٧/١٧ بشأن تشكيل المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
- وعلى كتاب السيد وكيل وزارة الصحة رقم ١٧٣٣ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٩٩٧ .
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين المعتمدة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٧ .
- وبناء على كتاب السيد الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية مقرر المجلس الأعلى لشئون المعاقين المؤرخ في ٢ / ٤ / ١٩٩٧ .
- وبعد موافقة المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قــــــــرر
مادة أولى
تشكل اللجنة الطبية لشئون المعاقين والمنصوص عليها في الفقرة ج من المادة (١) من قانون ٩٦/٤٩ بشأن المعاقين وفي الفقرة الخامسة من المادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين من التالية اسمائهم :
١ - د. عدنان العيدان مدير مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي رئيسا
٢ - د. صديقة العوضي تخصص طب وراثي عضوا
٣ - د. فوزية القطان تخصص نساء وولادة عضوا
٤ - د. عبير عوض تخصص طب تطوري عضوا
٥ - د. عبدالله عيادة تخصص طب طبيعي وتأهيل صحي عضوا
٦ - د. أحمد الرويح تخصص جراحة وعظام عضوا
٧ - د. علي حسن تخصص مخ وأعصاب عضوا
٨ - د. يعقوب القطان تخصص نطق وسمع عضوا
٩ - د. مبارك العجمي تخصص جراحة وعيون عضوا
١٠ - السيد/ خالد المرجان تخصص علاج طبيعي عضوا
مادة ثانية
اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة بما يلي
١ - النظر وإبداء الرأي الطبي والفني في الطلبات المحولة اليها من المجلس الأعلى لشئون المعاقين أو من اللجنة التنفيذية أو أي جهة من الجهات المختصة الأخرى ذات الشأن تطلب تحديد درجة ونوع وفئة الإعاقة .
٢ - تشخيص الاعاقة ودرجاتها ونوعيتها ومدتها من حيث كونها اعاقة دائمة أو مؤقتة واصدار الشهادة الدالة على ذلك .
٣ - اعتماد نتائج الكشوف الطبية بشأن الطلبات المحولة اليها بتشخيص الاعاقة ونوعها وحدتها ودرجاتها وفئتها ورفعها إلى المجلس الأعلى لشئون المعاقين واللجنة التنفيذية بموجب الإجراءات التي يتم تحديدها فيما بعد .
مادة ثالثة
تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها نائبا للرئيس ومقررا لها وتمارس اللجنة عملها وفق الإجراءات التالية :
١ ـ يكون مقر اللجنة بمستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي .
٢ ـ اختيار وتعيين سكرتارية خاصة باللجنة تتولى تسجيل الطلبات وتنظيم عرضها على اللجنة أو الجهات المهنية والطبية الأخرى التي ترى اللجنة تحويل الطلبات اليها .
٣ ـ انشاء سجل عام بمقر اللجنة يدون فيه الحالات التي يتم تشخيصها وتصنيفها حسب نوعيتها مع تدوين كافة المعلومات والبيانات عنها وتزويد اللجنة التنفيذية بكافة المعلومات عن تلك الحالات .
٤ ـ تجتمع اللجنة بصفة دورية حسب الطلبات المقدمة اليها لتشخيصها وإبداء الرأي الطبي والفني فيها وتقوم إدارة مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي بإعداد وتنسيق اجتماعات اللجنة حسب النظم المتبعة وحسب الطلبات التي ترد من المجلس الأعلى لشئون المعاقين أو اللجنة التنفيذية .
٥ ـ يقوم مدير مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي بالتنسيق ووضع آلية عمل اللجنة بما يتناسب مع القانون رقم ٤٩ / ١٩٩٦ وبما يستوعب الأعداد المتوقفة من الطلبات .
٦ - اللجنة أن تستعين بمن تراه من الجهات الطبية الأخرى داخل أو خارج الكويت للمشاركة في تشخيص الحالات التي تتعدد بخصوصها الآراء بعد العرض على المجلس الأعلى لشئون المعاقين ويكون رأي هذه الجهة استشاريا فقط .
٧ ـ تكون جميع المكاتبات الخاصة باللجنة على المطبوعات الخاصة بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين والنماذج المعتمدة من قبله وتنفذ جميع قرارات اللجنة من قبل المدير التنفيذي .
مادة رابعة
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو بمشاركة من المختصين لجانا دائمة أو مؤقتة وتقوم بإعداد تقارير عن الموضوعات والحالات التي تدخل من ضمن اختصاصات اللجنة الطبية ويتعين على كل لجنة فرعية تشكل لمهمة معينة أن تقدم تقريرها للجنة الرئيسية في مدة مناسبة ما لم تكن لجان دائمة فإنها تقدم تقارير دورية .
مادة خامسة
ترفع اللجنة تقارير دورية بما انجزته من أعمال إلى المجلس الأعلى للمعاقين .
مادة سادسة
تصنف اللجنة المذكورة من الفئة الأولى وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٨٣ .
مادة سابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الأختصاص تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في : ٢٧ ذو القعدة ١٤١٧ هـ
الموافق : ٥ ابريل ١٩٩٧م