إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 2022 — المجلس الأعلى للبيئة — بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين.

المجلس الأعلى للبيئة

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

المجلس الأعلى للبيئة

قرار رقم ( 4 ) لسنة 2022

منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط

رئيس المجلس الأعلى للبيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة، المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

قرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للضباط القضائيين . -

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1 ) لسنة 2022 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط في رئاسة المجلس الأعلى للبيئة .

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

قرر

مادة أولى:

يُمنح الموظفون التالية أسماؤهم بالجدول أدناه، صفة الضبطية القضائية بشأن المراقبة والتفتيش التي يتطلبها تنفيذ قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وإثبات المخالفات البيئية.

أولاً: موظفي الهيئة العامة للبيئة _ إدارة التفتيش والرقابة

الرقمالاسمالرقم المدني
1جود بسام راشد الهاجري296072500659
2إبراء خالد الخفيض الهاجري295101500603
3شيخة عاطف حمد الشطي294033100311
4الطاف محمد إبراهيم بوعركي294062800894
5شيماء ميثم عيسى علي295062301096
6ديمة عبد الله مسفر الحيان293071500354
7جمانة محمد ناصر البسام290052200205
8أفنان محمود محمد بعركي293061400317
9محمد غازي ثعروج العتيبي289100400386
10مشعل طلال عبد الوهاب موسى286012000477
11نجيبة علي محمد حسين294033000281
12عائشة عيسى عبد الله جابر295020900349
13شهد سالم عبد علي الحدي296071600164
14عمر يوسف قمبر عبد الله291022100208
15براك علي عبد اللطيف محمد297031400015
16شيخة خالد عبد الله الهاجري295122901107
17أحمد مشاري سلطان العتيبي291051500366
18غازي عسكر ثعروج العتيبي289103000556
19شريفة علي إبراهيم البلوشي294111100246
20علي فهد محمد دشتي295122800277
21حسين محمد غلوم حسين277012201215

الهيئة العامة للبيئة _ إدارة الشؤون القانونية

الرقمالاسمالرقم المدني
1رويح حمد رويح الروضان290082401315
2سليمان سامي واصل الحربي288061500645
3ثنيان سالم بدر السبيعي287122501007
4فراس عبد العزيز سلطان السالم290111700892

ثانياً: مؤسسة الموانئ الكويتية

الرقمالاسمالرقم المدني
1حسين علي حسين عيادة271072100048
2صباح عبد الله عبد الرحمن مصبح268070500569
3حسين محمد عبد الرضا الحداد290082900253
4إدريس إبراهيم أحمد الكندري268032900545
5عبد الله أحمد عبد الله أشكناني293020700225
6جاسم خليفة جاسم النصف271012900051
7جاسم محمد غلوم حسين269062300764
8فهد إسماعيل غريب النكاس287033000534
9محمد شقران حمود الخالدي286101401053
10عبد الله فرج عبد الله السعيد286091000263
11أنور عبد العزيز عبد الكريم الماضي269082800539
12محمد أحمد محمد مبارك289043001062
13محمد خليل إبراهيم حسين292091100011
14عبد الرحمن عبد اللطيف سعد شعيبر291112600513

ثالثاً: وزارة المالية

الرقمالاسمالرقم المدني
1عبد الله غلوم حسين الكندري280022300695
2علي راشد حمود الرشيدي296112701667
3محمد عيسى عيسى الهاشم289060400663

رابعاً: وزارة النفط

الرقمالاسمالرقم المدني
1أحمد عبد الله جاسم الشمري283031001455
2أريج يعقوب محمد الشطي287083001359
3سالم غسان حسني دبيس279021700816
4شيماء جعفر علي المؤمن278082000384
5علي يوسف عبد النبي الصايغ290060200539
6محمد عبد الواحد علي الزيد288101401351
7رزان أحمد يوسف الدعيج280080900066

خامساً: المؤسسة العامة للرعاية السكنية

الرقمالاسمالرقم المدني
1خالد وليد حسين المراغي293051900772
2أحمد خالد عبد الرحمن النامي294052100173
3سوسن عبد الوهاب حبيب مجيد266061300806

سادساً: معهد الكويت للأبحاث العلمية

الرقمالاسمالرقم المدني
1طارق علي حسين مدوه264120900854
2عهود محمد يوسف الرقم276020900257
3حمد عيد مفرح المنصور273053100535

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُُنشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط

رئيس المجلس الأعلى للبيئة

د. بدر حامد الملا

صدر في : 27 جمادى الأولى 1444هـ

الموافق : 21 ديسمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي