إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2 لسنة 2014 — الديوان الأميري

الديوان الأميري

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الديوان الأميري

إعلان

عن طرح المزايدة رقم (د أ/ 2 / 2014 - 2015)

يعلن الديوان الأميري عن طرح المزايدة رقم (د أ/ 2 / 2014 - 2015) الترخيص باستغلال وإدارة وتشغيل مواقع استثمارية بحديقة الشهيد فعلى الراغبين في المشاركة من الشركات أو المؤسسات المتخصصة في ذلك المجال التقدم للحصول على كراسة الشروط ووثائق المزايدة من إدارة المناقصات والمتابعة وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ولمدة (5) أيام عمل مقابل رسم وقدره (-/ 100 د.ك) فقط مائة دينار كويتي لا غير للكراسة غير مسترد .

تقدم العروض إلى نفس الجهة التي سحبت منها الوثائق داخل مظروف مغلق وتكون مصحوبة بالتأمين الأولي وقدره (%2) من العطا لصالح الديوان الأميري علماً أن آخر موعد لتقديم العطاءات هو شهر من تاريخ نشر الإعلان .

- للحصول على نسخة يجب على المزايد تقديم كتاب رسمي مرفقاً به صورة من إيصال التسجيل لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .

- على جميع المزايدين معاينة الموقع الذي سيتم استغلاله معاينة تامة نافية للجهالة وذلك بعد أسبوع من تاريخ طرح المزايدة .

- يجب أن يبقى العطا ساري المفعول لمدة (90) يوماً من تاريخ الإقفال مع احتفاظ الديوان الأميري بحقه في تمديد أو تجديد هذه الفترة للمدة أو المدد التي يراها مناسبة لاستكمال المزايدة والترسية ، كما يحق للديوان إلغا المزايدة أو تعديل شروطها أو إعادة طرحها أو رفض أي عطا مقدم دون الحاجة لإبدا الأسباب ودون أي مسئولية على الديوان تجاه أي من المتقدمين .

- المزايدة تخضع للقانون رقم (4) لسنة (1997) بشأن المزايدات الحكومية .

وكيل الديوان الأميري

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي