إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم أميري رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 270 · 10 أبريل 1960

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم اميري رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٦٠ بقانون ديوان الموظفين

نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت

بعد الاطلاع على نظام الموظفين والتقاعد لعام ١٩٥٥

وبناء على ما عرضه علينا رئيس ديوان الموظفين

وموافقة المجلس الاعلى

قررنا القانون الآتي ــ

المادة 1

يكون ديوان الموظفين هيئة مستقلة تشرف على شؤون الموظفين والمستخدمين وتلحق برئيس المالية .

المادة 2

يختص ديوان الموظفين بما يأتي ــ

اولا ــ اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بشؤون الوظائف العامة وابداء الرأي فيما يقترح من مشروعات متصلة بهذه الشؤون قبل اقرارها .

ثانيا ــ الاشراف على تنفيذ قوانين ولوائح التوظف وتفسيرها ومراقبة تطبيقها .

ثالثا ــ وضع القواعد الخاصة بسياسة الاجور والمرتبات وتحديد عدد الوظائف ودرجاتها بقدر ما تقتضيه حاجة العمل .

رابعا ــ ترتيب الوظائف على اساس نوع العمل وطبيعته وواجباته ومسئولياته والمؤهلات اللازمة لأدائه .

خامسا ــ مراجعة مشروعات الميزانيات والاعتمادات الاخرى فيما يختص بالوظائف وكل ما يقرر للموظفين والمستخدمين من مرتبات وابداء ملاحظاته عليها .

ويجب عرض هذه الملاحظات مع مشروع الميزانية على السلطة المختصة بالتصديق عليه .

سادسا ــ وضع النظم الخاصة باختيار اصلح المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة وتحديد المؤهلات اللازمة لها .

سابعا ــ وضع النظم الخاصة بتدريب الموظفين والاشراف على تنفيذها .

ثامنا ــ وضع نظام السجل العام لموظفي الدولة والاشراف على تنفيذه .

تاسعا ــ كل ما نص في قانون او لائحة على اختصاص الديوان بنظره .

وعلى العموم يختص الديوان بالنظر في رفع مستوى الخدمة العامة وضمان سير العمل الحكومي على وجه مرض .

المادة 3

للديوان في سبيل ممارسة اختصاصاته ندب من يرى ندبه من موظفيه لاجراء الابحاث اللازمة في الدوائر المختلفة وله حق الاطلاع على الاوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى ضرورة لطلبها .

المادة 4

يتولى ادارة الديوان مدير عام يكون له نائب يحل محله في ممارسة سلطاته عند غيابه ويعين كل منهما بمرسوم .

ويكون اتصال مدير عام الديوان برئيس المالية مباشرة .

ويحدد المدير العام ادارات الديوان واختصاص كل منها .

المادة 5

يخضع مدير عام الديوان ونائبه وموظفوه لاحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا القانون .

المادة 6

يختص مدير عام الديوان بتعيين موظفيه ومستخدميه وعماله وترقيتهم واجازاتهم وتأديبهم .

ولا يجوز نقل احد منهم او ندبه للعمل في جهة اخرى الا بموافقة مدير عام الديوان .

المادة 7

يضع مدير عام الديوان مشروع ميزانيته ويرسله الى رئيس المالية قبل بدء السنة المالية بشهرين على الاقل ليتولى تقديمه الى السلطة المختصة للتصديق على الميزانية تحت قسم خاص بمشروع ميزانية الدولة العامة مشفوعا بملاحظاته عليه .

المادة 8

يضع الديوان تقريرا سنويا بملاحظاته على شؤون التوظف العامة ويقدمه لرئيس المالية .

المادة 9

يختص بمحاكمة مدير عام الديوان ونائبه تأديبيا مجلس يشكل من رئيس محكمة الاستئناف العليا ووكيلها والنائب العام .

المادة 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول ابريل سنة ١٩٦٠ .

امير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر بقصر السيف بتاريخ ١٢ شوال سنة ١٣٧٩

الموافق ٧ ابريل سنة ١٩٦٠

المذكرة التفسيرية لقانون ديوان الموظفين

اذا كانت الدولة في سبيل تنظيم جهازها الحكومي وارساء القواعد التي يقوم عليها نظام التوظف قد أخذت في وضع التشريعات التي تحدد العلاقة بين الموظف والوظيفة .

واذا كان مما لا شك فيه أن هذه التشريعات سوف تعالج كثيرا مما يعوق الجهاز الحكومي ويعرقل استقرار الموظفين وتفرغهم لاداء أعمالهم .

فانه من أهم ما يقتضيه الجهد الذي بذل في وضع هذه التشريعات أن تقوم على تنفيذها وتطبيقها هيئة مستقلة متخصصة تقدم مشورتها للرئاسات العليا في الدولة في كل ما يعرض لها من شؤون الخدمة العامة وما يقتضيه رفع مستواها وادائها بأقل تكلفة كما تقوم بمراجعة ما تضعه الدولة من نظم حتى تؤدي وظيفتها وتؤتي نتائجها طبقا لما هو مرسوم لها .

لذلك نص القانون على أن تقوم هذه الهيئة تحت اسم ( ديوان الموظفين ) وتلحق برئيس المالية لما بين شؤون التوظف وشؤون المال من علاقة وثيقة وحتى يكون رئيس المالية هو ممثل ديوان الموظفين أمام المجلس الاعلى والمسئول عنه أمام رئيس الدولة .

ولن يمس هذا الالحاق استقلال الديوان عن دائرة المالية بالمرة في كل ما يتصل بميزانيته وشؤونه طالما أنه قاصر على الصلة بين رئيس المالية ومدير عام الديوان ، أما شؤون الديوان نفسه فقد عهد القانون للمدير العام ضمانا لاستقلاله .

وقد فصلت المادة الثانية اختصاصات هذا الديوان في نواحي التشريعات المتصلة بتخطيط شؤون التوظف والاشراف على تنفيذها وتفسيرها ومراقبة تطبيقها ثم وضع سياسة الاجور والمرتبات وترتيب وظائف الدولة وتحديد عددها في كل دائرة تبعا لما تقتضيه حاجة العمل وابداء ملاحظاته على مشروعات الميزانيات والاعتمادات الاخرى المتصلة بالوظائف لكي يكون أمام السلطة المختصة بالتصديق على الميزانية صورة واضحة لحالة العمل في مختلف الدوائر الحكومية ثم وضع النظم الخاصة باختيار الموظفين وتحديد المؤهلات اللازمة للتعيين في الوظائف المختلفة وتدريب الموظفين ووضع نظام السجل العام لموظفي الدولة والاشراف على تنفيذه .

وقد حدد القانون ادارة الديوان فعهد بها الى مدير عام يعاونه نائب يحل محله عند غيابه ومنح المدير العام بالنسبة لموظفيه ومستخدميه وعماله سلطة تعيينهم وترقيتهم ومنحهم اجازاتهم وتأديبهم على ان تسري في شأنهم الاحكام العامة لموظفي الدولة فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا القانون .

وتأييدا لاستقلال الديوان خول القانون مديره العام أن يضع ميزانيته ويرسلها لرئيس المالية حتى اذا كانت له ملاحظات عليها أبداها ورفع المشروع مشفوعا بهذه الملاحظات الى السلطة المختصة بالتصديق على الميزانية للبت فيها .

كما قضى القانون بأن يضع الديوان في كل عام تقريرا بما لاحظه على شؤون التوظف عامة وما يقترحه لاصلاحها ويقدم ذلك كله لرئيس المالية .

وحدد سلطة التأديب بالنسبة للمدير العام ونائبه طبقا لما قضى به قانون الوظائف العامة بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا في الدولة .

فاذا قام الديوان بهذه المسئولية طبقا لما تعلقه الدولة عليه من آمال أمكن بذلك أن تؤتي الجهود التي بذلت في سبيل التنظيم أينع الثمرات .

رئيس ديوان الموظفين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي