إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 143 لسنة 2020 بتعيين رئيس الديوان الأميري

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1505 · 19 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

143 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 143 لسنة 2020 بتعيين رئيس الديوان الأميري

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1978،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين / مبارك فيصل سعود الصباح - رئيساً للديوان الأميري - بدرجة وزير.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 25 صفر 1442 هـ الموافق: 12 أكتوبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي