إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 170 لسنة 2025 بتعيين وكيل الديوان الأميري

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1754 · 31 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

170 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 170 لسنة 2025 بتعيين وكيل الديوان الأميري

- بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلي الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1978،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

- وعلي المرسوم رقم 86 لسنة 2024 بتعيين قيادي في الديوان الأميري،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى يُعين / عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح - وكيلاً للديوان الأميري - بالدرجة الممتازة، اعتباراً من 2025/9/1.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 ربيع الأول 1447هـ هـ (كذا في الأصل) الموافق: 28 أغسطس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي