إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 86 لسنة 2024 بتعيين قيادي في الديوان الأميري

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1691 · 15 يونيو 2024

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 86 لسنة 2024 بتعيين قيادي في الديوان الأميري

- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024.

- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1978،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م، في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين/ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح – بالدرجة الممتازة – في الديوان الأميري.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء–كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 6 ذو الحجة 1445 هـ الموافق: 12 يونيو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي