إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 57 لسنة 2026 بتعيين قياديين في الديوان الأميري

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1786 · 12 أبريل 2026

رقم التشريع وسنته

57 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 57 لسنة 2026 بتعيين قياديين في الديوان الأميري

- بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1978،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين بدرجة وكيل وزارة في الديوان الأميري كل من:

1- تمام مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح.

2- سلمان عبد الله سلمان الغانم.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 19 شوال 1447هـ الموافق: 7 ابريل 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي