المادة 1
يكون وزير شئون الديوان الأميري في درجة وزير وتكون له بالنسبة إلي الديوان الأميري وموظفيه الاختصاصات المخولة للوزير ولوكيل الوزارة بمقتضي القوانين واللوائح .*عدلت تسمية "رئيس الديوان الأميري" واصبحت "وزير شئون الديوان الاميري" بالمادة 1 بموجب المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1978 تاريخ 1978/3/12م.
المادة 2
يعامل موظفو الديوان الأميري الشاغلون للوظائف العليا والعالية بالنسبة إلي بدل التمثيل معاملة نظرائهم من موظفي السلك الدبلوماسي في الديوان العام لوزارة الخارجية .---------------------
المادة 3
علي وزير المالية والاقتصاد ووزير شئون الديوان الأميري تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .*عدلت تسمية "رئيس الديوان الأميري" واصبحت "وزير شئون الديوان الاميري" بالمادة 3 بموجب المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1978 تاريخ 1978/3/12م.