قرار رقم 1 / 195 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2023/9/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :
• نقل فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية - قطعة (10) - شارع يوسف البدر - قسيمة (20208) - مبنى شركة النور العالمية القابضة إلى منطقة السالمية - قطعة (10) - الشارع الثالث - قسيمة (22303) - مبنى عصام وعماد وموسى وسعاد إبراهيم علي النجادة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 ربيع الأول 1445 هـ
الموافق : 19 سبتمبر 2023 م
قرار رقم 1 / 196 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية المؤرخ 2023/9/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية :
• افتتاح فرع جديد في منطقة الأندلس - قطعة (3) - شارع (4) - قسيمة (221) - مبنى الشيخ مبارك عبدالله الصباح - رقم الوحدة . (7)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 ربيع الأول 1445 هـ
الموافق : 19 سبتمبر 2023 م