إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 195 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة.

قرار رقم 195 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

195 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
قرار رقم 195 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1655 السنة التاسعة والستون 36 الأحد 16 ربيع الأول 1445 هـ - 2023/10/1 م

قرار رقم 1 / 195 - ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2023/9/12 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :
• نقل فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية - قطعة (10) - شارع
يوسف البدر - قسيمة (20208) - مبنى شركة النور العالمية القابضة
إلى منطقة السالمية - قطعة (10) - الشارع الثالث - قسيمة
(22303) - مبنى عصام وعماد وموسى وسعاد إبراهيم علي النجادة.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ

صدر في : 4 ربيع الأول 1445 هـ
الموافق : 19 سبتمبر 2023 م


قرار رقم 1 / 196 - ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية المؤرخ
2023/9/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة
لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية :
• افتتاح فرع جديد في منطقة الأندلس - قطعة (3) - شارع (4)
- قسيمة (221) - مبنى الشيخ مبارك عبدالله الصباح - رقم الوحدة
. (7)

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ

صدر في : 4 ربيع الأول 1445 هـ
الموافق : 19 سبتمبر 2023 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي