قرار رقم 1 / 189 - ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأ النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) . (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة لولو للصصيرفة المؤرخ 2021/8/30 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر ني سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة لولو للصيرفة:
© زيادة الاحتياطي القانوني من 122,445 دينار كويتي إلى 3 دينار كويتي.
© تخفيض الاحتياطي الاختياري من 85,933 دينار كويتي إلى صفر.
© زيادة رأس مال الشركة من 3,900,000 دينار كويتي إلى 0 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية ف 2020/12/31.
© إعادة تعيين السيد طارق ماجد بورسلي من مكدب بي كي اف بورسلي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 1 ص
مادة ثانية
ينشر هذا القرار ني الجريدة الرجمية. ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الحاشل
صدر في: 23 صفر 1443ه
الموافق: 30 سبعمبر 2021م
قرار رقم 1 / 194 - ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأ النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) . (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كعاب شركة المزيني للصميرفة المؤرخ 2021/9/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة:
© افتماح فرع جديد للشركة في منطقة السرة - قطعة (3) - شارع (6) - قسيمة (288) - الدور (0) - محل رقم (2).
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية. ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الحاشل
الموافق: 30 سبتمبر 2021م