إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,745
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 194 لسنة 2021 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1556 · 16 أكتوبر 2021

رقم التشريع وسنته

194 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 189 - ر / 2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأ النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) . (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة لولو للصصيرفة المؤرخ 2021/8/30 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر ني سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة لولو للصيرفة:

© زيادة الاحتياطي القانوني من 122,445 دينار كويتي إلى 3 دينار كويتي.

© تخفيض الاحتياطي الاختياري من 85,933 دينار كويتي إلى صفر.

© زيادة رأس مال الشركة من 3,900,000 دينار كويتي إلى 0 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية ف 2020/12/31.

© إعادة تعيين السيد طارق ماجد بورسلي من مكدب بي كي اف بورسلي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 1 ص

مادة ثانية

ينشر هذا القرار ني الجريدة الرجمية. ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الحاشل

صدر في: 23 صفر 1443ه

الموافق: 30 سبعمبر 2021م

قرار رقم 1 / 194 - ر / 2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأ النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) . (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كعاب شركة المزيني للصميرفة المؤرخ 2021/9/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة:

© افتماح فرع جديد للشركة في منطقة السرة - قطعة (3) - شارع (6) - قسيمة (288) - الدور (0) - محل رقم (2).

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية. ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الحاشل

الموافق: 30 سبتمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي