ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (19) لسنة 2012
بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين
شاغلي الوظائف المالية والقانونية المساندة
المتدرجة
فنياً في الجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة الدبلوم تخصص محاسبة في الجهات الحكومية،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2010 بشأن تطبيق القرارين رقمي (11 / 2005) ، (13 / 2006) على الموظفين الكويتيين حملة بعض المؤهلات والدورات التدريبية،
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية،
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المالية أو القانونية المساندة المتدرجة فنياً الواردة بالجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار - مكافأة المستوى الوظيفي المبينة في هذين الجدولين .
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
لايكون شغل الوظائف المالية المساندة المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار إلا بحملة المؤهلات أو الشهادات التالية :-
- دبلوم أو دورة سنتان بعد الثانوية تخصص ( محاسبة ، بنوك ، تأمين ، دراسات مصرفية ، إدارة مصارف ، إدارة أسواق مالية ، تحصيل إيرادات ، بيانات مالية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو من إحدى المنشآت التعليمية أو التدريبية المعتمدة داخل البلاد أو خارجها .
- التخصصات الأخرى في المجال المحاسبي أو المالي من حملة الدبلوم الدورات التي مدتها سنتان بعد الثانوية العامة التي حددها ديوان الخدمة المدنية .
مادة (4)
لايكون شغل الوظائف القانونية المساندة المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار إلا بحملة المؤهلات أو الشهادات التالية :
- دبلوم القانون أو دورة سنتان بعد الثانوية العامة تخصص قانون من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو من إحدى المنشآت التعليمية أو التدريبية المعتمدة داخل البلاد أو خارجها .
- التخصصات الأخرى في المجال القانوني من حملة الدبلوم أو الدورات التي مدتها سنتان بعد الثانوية العامة التي حددها ديوان الخدمة المدنية .
مادة (5)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي، والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
مادة (6)
يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لاتدخل ضمن الوظائف المالية أو القانونية المساندة المتدرجة فنياً .
مادة (7)
لايجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية .. وذلك مالم يرد نص يقضي بغير ذلك .
مادة (8)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف المالية أو القانونية المساندة المتدرجة فنياً إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة لشروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار .
مادة (9)
يعمل بهذا القرار من 1/ 4 / 2012 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 13 لسنة 2006 ، 17 لسنة 2010 المشار إليهما ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 10 مايو 2012 م .
تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 2012
جدول رقم (1)
الوظائف المالية المساندة المتدرجة فنيا وشروط شغلها والمكافأة للمستوى الوظيفي المقررة لها
المستوى الوظيفي
الوظيفة
شروط شغل الوظيفة
فئات مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهريا»
الأول
مشرف كتبة حسابات / مشرف أمناء خزينة
- دبلوم تخصصي + 12 سنة خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان+ 12 سنة خبرة 100
الثاني
مساعد مشرف كتبة حسابات/ مساعد مشرف أمناء خزينة
- دبلوم تخصصي + 8 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 8 سنوات خبرة 80
الثالث
كاتب أول حسابات / أمين أول خزينة
- دبلوم تخصصي + 4 سنوات خبرة أو ثانوية عامة +دورة سنتان + 4 سنوات خبرة 60
الرابع
كاتب حسابات / أمين خزينة
- دبلوم تخصصي .
أو ثانوية عامة + دورة سنتان .
50
تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2012
جدول رقم (2)
الوظائف المساندة لأعمال القانون المتدرجة فنياً وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها
| المستوى الوظيفي | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | فئات مكافأة المستوى الوظيفي بالدينار شهرياً |
|---|---|---|---|
| الأول | مشرف كتبة قانون | - دبلوم تخصصي + 12 سنة خبرة . أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 12 سنة خبرة | 100 |
| الثاني | مساعد مشرف كتبة قانون | - دبلوم تخصصي + 8 سنوات خبرة . أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 8 سنوات خبرة | 80 |
| الثالث | كاتب أول قانوني | - دبلوم تخصصي + 4 سنوات خبرة . أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 4 سنوات خبرة | 60 |
| الرابع | كاتب قانوني | - دبلوم تخصصي . أو ثانوية عامة + دورة سنتان | 50 |
تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 2012
جدول رقم (3)
فئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف المالية والقانونية.. المساندة في الجهات الحكومية
المجموعة / الدرجة الوظائف العامة
فئات المكافأة التشجيعية «بالدينار الكويتي»
( أ )
150
( ب )
130
الأولى
110
الثانية
100
الثالثة
90
الرابعة
80
الخامسة
70