الكويت اليوم العدد 1600 السنة الثامنة والستون 137 الأحد 15 صفر 1444 هـ - 2022/9/11 م
قرار رقم 1 / 189 - ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصرافة المؤرخ 2022/8/23 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة المزيني للصرافة :
• افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الشويخ الصناعية (2) – قطعة
(1) – شارع (16) – قسيمة (5أ) – مبنى عبدالله ونبيل نصف
العصفور – محل رقم (5) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 2 صفر 1444هـ
الموافق : 29 أغسطس 2022 م
قرار رقم 1 / 190 - ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة
2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت
المركزي.
وبناءً على كتاب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2022/8/24 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي:
- إغلاق فرع البنك الكائن بمنطقة صباح السالم - قطعة (4) –
أملاك الدولة - السرداب والدور الأرضي والدور الأول.
- افتتاح فرع البنك الكائن بمنطقة صباح السالم - قطعة (4) –
قسيمة 900049.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 5 صفر 1444 هـ
الموافق: 1 سبتمبر 2022 م
قرار رقم 1 / 192 - ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة جوي العكاس للصرافة المؤرخ 2022/8/27
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك
الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة جوي العكاس للصرافة :
• زيادة رأس مال الشركة من 2,450,000 دينار كويتي إلى
3,050,000 دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 8 صفر 1444 هـ
الموافق : 4 سبتمبر 2022 م
وزارة الإعلام
إعلان
تعلن وزارة الإعلام عن طرح الممارسة رقم : و/أ/790/ 2022 –
2023 توريد حاسبات شخصية لوزارة الإعلام، وذلك طبقا للشروط
والمواصفات الفنية الواردة بوثائق الممارسة، والتي يمكن الحصول
عليها من إدارة المشتروات – مبنى المشتروات – الدور الأرضي –
مجمع الإعلام في مواعيد العمل الرسمية اعتباراً من يوم الأحد
الموافق 2022/9/11 مقابل رسم قدره (-/20 د.ك) فقط عشرون
ديناراً كويتياً لاغير، غير قابل للرد.
وتقدم العروض إلى نفس الجهة التي سحبت منها الوثائق داخل
مظاريف مغلقة وتكون مصحوبة بالتأمين الأولي على ألا يقل (2%)
من قيمة العطاء (ينبغي أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء)
وأن يكون المظروف محتوما بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج
رقم الممارسة على النحو المبين أعلاه مع تجنب ذكر اسم الممارس أو
أية إشارة تدل عليه، وآخر موعد لتسليم العطاء هو الساعة الواحدة
ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2022/10/3.
- للحصول على نسخة يجب على الممارس تقديم كتاب رسمي مرفق
به إيصال التسجيل لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت.