قرار رقم 189 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن التأشير فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات بنك اتش اس بى سي الشرق الأوسط المحدود -فرع دولة الكويت .
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
15
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
قرار رقم هـ ع ص ( 187 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B4-109) المحرر بتاريخ 2026/05/06 المتضمن ارتكاب السادة / شركة جلاسال للتجارة العامة والمقاولات المخالفة التالية:
- عدم وجود رخصة اطفاء.
- التقرير النهائي لنتائج اعمال اللجنة المكلفة بالتفتيش على القسائم الخدمية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للصناعة والمتضمن ارتكاب السادة / شركة جلاسال للتجارة العامة والمقاولات مخالفة المادة (1) من القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته ، ومخالفة المادة (57) من القرار رقم ( 44 ) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (466) الكائنة بمنطقة جنوب امغره – قطعة (1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 1 يونيو 2026م
قرار رقم هـ ع ص ( 188 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B4-105) المحرر بتاريخ 2026/05/06 المتضمن ارتكاب السيد / عدنان إبراهيم طاهر المطوع المخالفة التالية:
- عدم وجود رخصة اطفاء.
- التقرير النهائي لنتائج اعمال اللجنة المكلفة بالتفتيش على القسائم الخدمية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للصناعة والمتضمن ارتكاب السيد/ عدنان إبراهيم طاهر المطوع مخالفة المادة (1) من القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته ، ومخالفة المادة (57) من القرار رقم (44) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (463) الكائنة بمنطقة جنوب امغره – قطعة (1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 1 يونيو 2026م