إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 61 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1687 · 18 مايو 2024

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (61) لسنة 2024

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود

بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

-وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود رقم (AP/2018/0004) الصادرة بتاريخ 2021/07/19؛

-وعلى طلب بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

-وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط أمين حفظ.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/07/19.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 13 مايو 2024 م

قرار رقم (62) لسنة 2024

بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة عمار

للتمويل والإجارة لمزاولة أنشطة أوراق مالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة عمار للتمويل والإجارة؛

– وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة عمار للتمويل والإجارة لترخيص نشاط مدير نظام استثمار جماعي.

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2024/5/14 وتنتهي في تاريخ 2024/11/13، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 14 مايو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي