بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 475 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .
وبناءً على كتابي بنك بوبيان المؤرخين 25 / 9 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان :
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة القبلة - قطعة (1) - شارع فهد السالم - مبنى (21 + 23) - ملك الأمانة العامة للأوقاف ( الأرضي - الميزانين + السرداب) - محل (11 + 14) .
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة السالمية - قطعة (188) - شارع سالم المبارك - مبنى (14) - ملك شركة الثويني التجارية (الأرضي + الميزانين + السرداب ) محل (13 + 14) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 29 رمضان 1428 هـ
الموافق : 11 أكتوبر 2007م
قرار رقم 1 / 476 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي .
بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناءً على كتاب بنك الكويت الصناعي المؤرخ 20 / 9 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر .
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الصناعي :
- تعيين السيد/ مشعل محمد الحماد عضواً بمجلس إدارة البنك ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار ، بدلاً من السيد/ عبد العزيز فيصل الحذران .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 29 رمضان 1428 هـ
الموافق : 11 أكتوبر 2007م