إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 476 لسنة 2007 بشأن التأشير في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الصناعي

رقم التشريع وسنته

476 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 475 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .

وبناءً على كتابي بنك بوبيان المؤرخين 25 / 9 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان :

- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة القبلة - قطعة (1) - شارع فهد السالم - مبنى (21 + 23) - ملك الأمانة العامة للأوقاف ( الأرضي - الميزانين + السرداب) - محل (11 + 14) .

- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة السالمية - قطعة (188) - شارع سالم المبارك - مبنى (14) - ملك شركة الثويني التجارية (الأرضي + الميزانين + السرداب ) محل (13 + 14) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 29 رمضان 1428 هـ

الموافق : 11 أكتوبر 2007م

قرار رقم 1 / 476 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي .

بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناءً على كتاب بنك الكويت الصناعي المؤرخ 20 / 9 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر .

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الصناعي :

- تعيين السيد/ مشعل محمد الحماد عضواً بمجلس إدارة البنك ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار ، بدلاً من السيد/ عبد العزيز فيصل الحذران .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 29 رمضان 1428 هـ

الموافق : 11 أكتوبر 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي