إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود لمزاولة أنشطة أوراق مالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1582 · 23 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

58 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود لمزاولة أنشطة أوراق مالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- والقرار رقم (114) لسنة 2021 بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ 2021/10/07؛

- وبناءً على طلب بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛

- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/04/03.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود لترخيص نشاط مستشار استثمار.

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2022/04/07 وتنتهي في تاريخ 2022/10/06، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يرخص للبنك المذكور بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد أداء الرسم المقرر.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 17 إبريل 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي