إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 103 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط المحدود - فرع دولة الكويت.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

103 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 - |2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 8 في شأن النقد وببك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

واسدساداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية

الببك الأهلي الكويتي المنعقاتين بعاريخ 16

وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2022/4/25 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قور

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات العالية على بيانات البنك الأهلي الكويتي:

1) زيادة رأس المال من 170,012,454 ديئار كويتي إلى

5157 دينار كويتي؛ وتمثل الزيادة ها نسبته 9/65 من رأس المال كأسهم منحة.

2) زيادة الاحتياطي القانون من 189,906,968 ديئار كويتي إلى

8 ديار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها

02 دينار كويتي).

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنبك عن السنة المالية المنتهية في

.-.-.11

3) تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي للدورة (2022 -

24 ) على النحو التالي:

- السيد طلال محمد رضا يوسف بمبهاني 2 رئيس مجلس الإدارة.

- السيد صلاح أحمد السرحان نائب رئيس مجلس الإدارة.

- السيد علي إبراهيم حجي حسين معرفي ‎١‏ عضو مجلس الإدارة.

- السيد خالد عثمان عبدالوهاب العثمان ‎١‏ عضو مجلس الإدارة.

- السيد عادل إبراهيم يلي تمبهابي عضو مجلس الإدارة.

- السيد رائد عبدالكريم المؤمن عضو مجلس الإدارة.

- السيد أحمد حمد الثنيان عضو مجلس الإدارة

- السيد زيد خلدون حسن النقيب عضو مجلس الإدارة المستقل.

- السيد طارق فريد عبدالرحمن العثمان عضو مجلس الإدارة المستقل.

- د. مهدي إسماعيل علي الجزاف عضو مجلس الإدارة المستقل.

4) إعادة تعيين السيد طلال يوسف المزيني من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)»؛ والسيدة شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)؛ مراقبين لحسابات الببك عن السنة المالية المنتهية قي 2022/12/31.

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرجمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر ف : 13 ذو القعدة 1443 ه

الموافق- 12 يونيو 2022 م

17

قرار رقم 1 / 103 -ر /2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وببسك الكويت المركزي وتنظيم المهنئة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل الببوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كعاب بنك إتش إس في سي الشرق الأوسط المحدود - فرع دولة الكويت المؤرخ 2022/3/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البسوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العاني على بيانات بنك إتش إس في صي الشرق الأوسط الحدود - فرع دولة الكويت:

- تعيين السيد ساهر أحمد العابد رئيساً تنفيذياً لببك إتش إس بى سي الشرق الأوسط المحدود - فرع دولة الكويت بدلا من السيد جون روجر وينفيلد.

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرهمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.

احافظ

صدر في: 17 ذو القعدة 1443 ه

الموافق: 16 يونيِو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي