قرار رقم (68) لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت
قرار رقم (68) لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت رقم (AP/2018/0004) الصادرة بتاريخ 2018/07/19؛
- وعلى طلب بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناء على القرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/03/04.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط أمين حفظ.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/7/19.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة أنوار جاسم المضف صدر بتاريخ: 21 يونيو 2021 م