إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (68) لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1541 · 26 يونيو 2021

رقم التشريع وسنته

68 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (68) لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت

قرار رقم (68) لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت رقم (AP/2018/0004) الصادرة بتاريخ 2018/07/19؛

- وعلى طلب بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناء على القرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/03/04.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط أمين حفظ.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/7/19.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة أنوار جاسم المضف صدر بتاريخ: 21 يونيو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي