إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 188 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التاليى على بيانات شركة المزيني للصيرفة.

قرار رقم 188 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

188 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1600 السنة الثامنة والستون
قرار رقم 187/1 - ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبئاءً على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية المؤرخ
2 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة
لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
العالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية:
« زيادة الاحتياطي القانوني من 1,409,914 دينار كويتي إلى
5 ديار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية
في 2021/12/31.
© تعيين السيد على عبد الرحمن الحساوي من مكدب رودل الشرق
الأوسط - برقان- محاسبون عالميون مراقباً لحسابات الشركة للسنة
المالية المنتهية في 2022/12/31.
« زيادة رأس المال من 4,620,000 دينار كويتي إلى 7,170,000
دينار كويتي: وتثل الزيادة ما نسبعه 9855.19 من رأس المال كأسهم
مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرمية» ويعمل به من تاريخ صدوره.

اححافظ
صدر في : 3 صفر 1444 ه
الموافق : 30 أغسطس 2022 م

136

الأحد 15 صفر 1444 ه - 2022/9/11 م
قرار رقم 1 /188-ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ‎٠‏ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2022/8/18 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر

مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة:
- نقل فرع الشركة الكائن بمنطقة جليب شيوخ - قطعة (15) -
شارع (9) - مبنى (130)- ملك ناصر راجح ناصر-الدور
الأرضىي- امحل الوحيد - إلى منطقة غرب أبوفطيرة الحرفية- قطعة
(1) -شارع (22)- قسيمة (324) - ملك بدر محمد الميلم - محل
رقم (10).

مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية » ويعمل به من تاريخ صدوره .

الححافظ

صدر في : 3 صفر 1444 ه
الموافق : 30 أغسطس 2022 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي