قرار رقم 187 لسنة 2019 — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة .
قراررقم 187 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
187 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 187 لسنة 2019 — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة .1 / 1