قرار رقم 109 لسنة 2018 بشأن وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة مجموعة عارف الاستثمارية
قرار رقم (109) لسنة 2018 بشأن وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة مجموعة عارف الاستثمارية بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (21) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/07/04.
قرر ما يلي
مادة أولى وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة مجموعة عارف الاستثمارية وذلك لمخالفتها أحكام المواد 65 و66 و67 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته والأحكام ذات العلاقة في اللائحة التنفيذية لذات القانون، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ 2018/11/22.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف زياد يعقوب الفليج صدر بتاريخ: 2018/08/09