إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 146 لسنة 2018 بشأن رفض طلب تجديد ترخيص انشطة الاوراق المالية لشركة مجموعة عارف الاستثمارية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1421 · 1 ديسمبر 2018

رقم التشريع وسنته

146 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار إخلاء إداري رقم هـ ع ص (146) لسنة 2018

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إمدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة ولائحته التنفيذية.

• كتاب الهيئة الموجه الى الشركة بتاريخ 2018/10/28 لإلزامها بتسليم الموقع الخاص بالمرحلة الرابعة، وكافة الأوراق والمستندات والعقود المبرمة مع المستثمرين بشأن هذا الموقع، وذلك لانتهاء العلاقة التعاقدية وعدم رغبة الهيئة في التجديد.

• الإنذار الرسمي المؤرخ 2018/11/21 الموجه الى الشركة بانتهاء العلاقة التعاقدية وتسليم الموقع.

• الإعلان المنشور بتاريخ 2018/11/25 بالجرائد اليومية بانتهاء العلاقة التعاقدية وإبلاغ مستغلي القسائم المتعاقدين مع الشركة بعدم التعامل معها من تاريخ انتهاء عقدها مع الهيئة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

تُخلي شركة اجيليتي للمخازن العمومية بالطريق الإداري من الموقع الخاص بالمرحلة الرابعة الكائنة بمنطقة جنوب أمغره والبالغ مساحتها (939,323 م2) وذلك لانتهاء العلاقة التعاقدية الخاصة بها بتاريخ 2018/10/31 وعدم رغبة الهيئة في التجديد.

(مادة ثانية)

تُخطر شركة اجيليتي للمخازن العمومية بقرار الإخلاء لتسليم الموقع تسليماً قانونياً وكافة الأوراق والمستندات والعقود المبرمة بشأنه مع الغير، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ هذا الاخطار، وفي حال عدم تنفيذ ذلك فسوف تقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى في هذا الشأن.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الإدارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 16 ديسمبر 2018 م

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم (1333) لسنة 2018

بشأن اشهار اتحاد شركات المستشفيات الأهلية الصادر بتاريخ 2018/12/17

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الادارية المعمول بها.

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (703) لسنة 2015 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

قرر

مادة أولى

يُشهر اتحاد شركات المستشفيات الأهلية.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر بتاريخ: 2018/12/17 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي