إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 1983 بشأن الشروط الوقائية لمحلات و منشآت ورش صياغة وتشكيل الذهب والمعادن الثمينة

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

الادارة العامة للاطفاء

قرار رقم ١٨ لسنة ٨٣

المدير العام

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ في شأن رجال الاطفاء .

وعلى قرار رئيس البلدية رقم ١٠ لسنة ١٩٨٢ في شأن لائحة الاطفاء والجداول الملحقة به .

قرر

مادة اولى - تخضع محلات ومنشآت ورش صياغة وتشكيل الذهب والمعادن الثمينة لترخيص الادارة العامة للإطفاء وفقا للشروط الواردة بالملحق المرافق لهذا القرار ولا يجوز مزاولة الاعمال المذكورة قبل الحصول على هذا الترخيص .

مادة ثانية - تمنح المحلات والمنشآت القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القرار مهلة قدرها ثلاثة اشهر يتم خلالها تعديل اوضاعها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرافق لهذا القرار ، على اصحاب هذه المحلات والمنشآت التقدم للحصول على ترخيص المبين في المادة الأولى بعد استيفاء الشروط المطلوبة .

مادة ثالثة - على المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المدير العام

حرر في ٢٩ محرم ١٤٠٤هـ

الموافق ١٩٨٣/١١/٥م

ملحق القرار رقم ١٨ لسنة ٨٣

بشأن الشروط الوقائية لمحلات ومنشآت ورش صياغة وتشكيل الذهب والمعادن الثمينة

مع عدم الاخلال بالشروط الوقائية المبينة في القرار ٨٢/١٠ في شأن لائحة الاطفاء ، يجب توفير الشروط التالية : -

١ - يجب ان يكون المحل أو المنشأة بناء او جزءا من بناء تتوفر فيه شروط الوقاية من الحريق في المباني .

٢ - في حالة استعمال الغاز كوقود ، يجب ان يكون المحل او المنشأة في الطابق الارضى من البناء ، ويجوز ان يكون في السرداب او الميزانين ، اذا استعملت الكهرباء كمصدر للحرارة بدلا من الغاز .

٣ - يجب ان تكون المواد المستعملة في انشاء القواطع الداخلية ، او الاسقف المعلقة أو الديكور من مواد غير قابلة للاحتراق .

٤ - يجب ان لا تزيد كمية الغاز في المحل الواحد عن اسطوانتين فقط ، سعة الواحدة ( ١٢ كغم ) .

٥ - يجب توفير التهوية الطبيعية او الميكانيكية الكافية ، لطرد الابخرة والغازات .

٦ - التمديدات والتركيبات الكهربائية ، يجب ان تكون سليمة ، وعلى نحو يتفق مع مواصفات وزارة الكهرباء والماء ، ولا يجوز اجراء اي تعديلات او اضافات عليها الا بموافقة الجهة المختصة .

ويتعين ان يكون للمحل او المنشأة قاطع كهربائي مستقل ، مركب بصورة واضحة قريبة من المدخل .

٧ - يجب توفير معدات الحريق المناسبة وفقا لتوصيات مفتش الاطفاء على ان لا تقل عن مطفأة يدوية واحدة من نوع معتمد من الادارة العامة للاطفاء .

٨ - يجب توفير الاحتياطات الوقائية المناسبة في موقع الموقد او الفرن ، تلافيا لاسباب الحريق .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي