الادارة العامة للاطفاء
قرار رقم ١٨ لسنة ٨٣
المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ في شأن رجال الاطفاء .
وعلى قرار رئيس البلدية رقم ١٠ لسنة ١٩٨٢ في شأن لائحة الاطفاء والجداول الملحقة به .
قرر
مادة اولى - تخضع محلات ومنشآت ورش صياغة وتشكيل الذهب والمعادن الثمينة لترخيص الادارة العامة للإطفاء وفقا للشروط الواردة بالملحق المرافق لهذا القرار ولا يجوز مزاولة الاعمال المذكورة قبل الحصول على هذا الترخيص .
مادة ثانية - تمنح المحلات والمنشآت القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القرار مهلة قدرها ثلاثة اشهر يتم خلالها تعديل اوضاعها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرافق لهذا القرار ، على اصحاب هذه المحلات والمنشآت التقدم للحصول على ترخيص المبين في المادة الأولى بعد استيفاء الشروط المطلوبة .
مادة ثالثة - على المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المدير العام
حرر في ٢٩ محرم ١٤٠٤هـ
الموافق ١٩٨٣/١١/٥م
ملحق القرار رقم ١٨ لسنة ٨٣
بشأن الشروط الوقائية لمحلات ومنشآت ورش صياغة وتشكيل الذهب والمعادن الثمينة
مع عدم الاخلال بالشروط الوقائية المبينة في القرار ٨٢/١٠ في شأن لائحة الاطفاء ، يجب توفير الشروط التالية : -
١ - يجب ان يكون المحل أو المنشأة بناء او جزءا من بناء تتوفر فيه شروط الوقاية من الحريق في المباني .
٢ - في حالة استعمال الغاز كوقود ، يجب ان يكون المحل او المنشأة في الطابق الارضى من البناء ، ويجوز ان يكون في السرداب او الميزانين ، اذا استعملت الكهرباء كمصدر للحرارة بدلا من الغاز .
٣ - يجب ان تكون المواد المستعملة في انشاء القواطع الداخلية ، او الاسقف المعلقة أو الديكور من مواد غير قابلة للاحتراق .
٤ - يجب ان لا تزيد كمية الغاز في المحل الواحد عن اسطوانتين فقط ، سعة الواحدة ( ١٢ كغم ) .
٥ - يجب توفير التهوية الطبيعية او الميكانيكية الكافية ، لطرد الابخرة والغازات .
٦ - التمديدات والتركيبات الكهربائية ، يجب ان تكون سليمة ، وعلى نحو يتفق مع مواصفات وزارة الكهرباء والماء ، ولا يجوز اجراء اي تعديلات او اضافات عليها الا بموافقة الجهة المختصة .
ويتعين ان يكون للمحل او المنشأة قاطع كهربائي مستقل ، مركب بصورة واضحة قريبة من المدخل .
٧ - يجب توفير معدات الحريق المناسبة وفقا لتوصيات مفتش الاطفاء على ان لا تقل عن مطفأة يدوية واحدة من نوع معتمد من الادارة العامة للاطفاء .
٨ - يجب توفير الاحتياطات الوقائية المناسبة في موقع الموقد او الفرن ، تلافيا لاسباب الحريق .