وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (108) لسنة 1995م
بشأن علامات الدمغ للمعايير القانونية للمعادن الثمينة ومشغولاتها
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم «23» لسنة 1980 في شأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة والقانون رقم 5 لعام 95 المعدل له.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبناء على عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة.
قرر
مادة أولى
تدمغ المشغولات الذهبية بأحد الأختام الآتية حسب نوع المعدن ومعياره القانونى على النحو التالى :ـ
1ـ ختم عيار «18 قيراط» كما هو موضح في الشكل رقم «1» [شكل (1) — صورة الختم في الأصل المطبوع]
2ـ ختم عيار «21 قيراط» كما هو موضح في الشكل رقم «2» [شكل (2) — صورة الختم في الأصل المطبوع]
3ـ ختم عيار «22 قيراط» كما هو موضح في الشكل رقم «3» [شكل (3) — صورة الختم في الأصل المطبوع]
مادة ثانية
تدمغ المشغولات الفضية بأحد الأختام الآتية حسب نوع المعدن ومعياره القانونى على النحو الآتى :ـ
1ـ عيار «800» :ـ
أ ـ ختم مفرد كما هو موضح في الشكل رقم «1»، «2» [شكل (1) · شكل (2) — صورتا الختمين في الأصل المطبوع]
ب ـ ختم مزدوج كما هو موضح في الشكل رقم «3» [شكل (3) — صورة الختم في الأصل المطبوع]
ج ـ ختم بلوك كما هو موضح في الشكل رقم «4» [شكل (4) — صورة الختم في الأصل المطبوع]
2ـ عيار «925» :ـ
أ ـ ختم مفرد كما هو موضح في الشكل رقم «1»، «2» [شكل (1) · شكل (2) — صورتا الختمين في الأصل المطبوع]
ب ـ ختم مزدوج كما هو موضح في الشكل رقم «3» [شكل (3) — صورة الختم في الأصل المطبوع]
ج ـ ختم بلوك كما هو موضح في الشكل رقم «4» [شكل (4) — صورة الختم في الأصل المطبوع]
مادة ثالثة
تدمغ أصناف المعادن الثمينة غير المشغولة والسبائك كل حسب درجة نقاوته بأحد الأختام الآتية :ـ
1ـ سبيكة عيار (999,9) جزء بالألف كما هو موضح في الشكل رقم «1» [شكل (1) — صورة الختم في الأصل المطبوع]
2ـ سبيكة عيار (999) جزء بالألف كما هو موضح في الشكل رقم «2» [شكل (2) — صورة الختم في الأصل المطبوع]
3ـ سبيكة عيار (995) جزء بالألف كما هو موضح في الشكل رقم «3» [شكل (3) — صورة الختم في الأصل المطبوع]
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
هلال مشارى المطيرى
التاريخ : 20 صفر 1416هـ
الموافق : 18 يوليو 1995م