قرار رقم 108 لسنة 1995 — بدون_جهة
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
! أعا الأحد 9 ذو الحجة 426 ه - 729/ ار 2006م
0 . م 50 . و
احور يت اليوم العدد 573 | 9 الثانية وحم ون - 10
قرار وزاري رقم (1086) لسنة 1995
بشأن علامات الدمغ للمعايير القانونية للمعادن
الثمينة ومشغولاتها
مادة ثالثة
تدمغ اصناف المعادن الشمينة غير المشغولة والسباتث كل
شكل (1)
9 ,999) جرع بالألف كماهو مرضح في
ايها
شكل (2)
. وُااكوي تسم
هو موضح بي الشكل
تلق
شكل (3)
3- سبيكة عيار (995) جز بالألف كما هو موضح
رقم (3) .
ا سبيكة عيار
الشكل رقم (1) .
2 - سبيكة عيار (999) ججز بالألف كما
رقم 20 .
7 6
ف الشاكا
ثب م