إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 165 لسنة 2019 بشأن إعـادة تنظيم وإجـراءات دمـغ المـعـادن والمشغولات الـثمينـة المـستوردة.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1438 · 30 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

165 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 165 ) لسنة 2019

بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن

والمشغولات الثمينة المستوردة

وزير التجارة والصناعة،،،

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980 بإنصدار قانون التجارة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش والمعاملات التجارية.

- وعلى القانون رقم (15) لسنة 2013 بشأن الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول الخليج العربية.

- وعلى القانون (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى المرسوم رقم ( 191 ) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (218) لسنة 2012 في شأن اعتماد علامات الدمغ المعترف بها دولياً.

- وعلى القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2012 بشأن استثناء السبائك الذهبية والفضية من الدمغ.

- وعلى القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2012 بشأن اعتماد علامات الدمغ المعترف بها دوليا.

- وعلى محضر الاجتماع المؤرخ في 16 / 1 /2019 بين الوزارة والاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يعتمد خاتم العلامات المدموغ على مشغولات المعادن الثمينة ذات الماركات المسجلة لدى الدول التي يصدر باعتتمادها سنويا قرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية للإعفاء من الدمغ، ويطبق في شأن اعتماد هذه العلامات الإجراءات والضوابط والشروط المبينة فيما يلي:

أولا : الشروط الإجرائية :

1- يعد بالإدارة المختصة سجل خاص لاعتماد هذه العلامات يقيد به اعتماد هذه العلامات الصادرة سنويا وما يجري عليها من تعديلات او تجديد او وقف او إلغاء.

2- يقدم مالكو العلامة التجارية او أصحاب الحق في استخدامها طلبا لاعتماد العلامة وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض والمشار اليه في البند الأول بعد الاعتماد مرفقا به شهادة موثقة تفيد تسجيل العلامة بدولة المنشأ او الوارد منها المشغولات موضوع هذا القرار في موعد غايته شهر سابق على نهاية المدة المحددة للقرار الوزاري الصادر باعتماد العلامة .

3- يتم فحص الطلب والبت فيه خلال شهرين من تقديمه من قبل لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض يراعى في تشكيلها ان تضم عناصر قانونية وفنية من إدارات المعادن الثمينة والعلامات التجارية وبراءات الاختراع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممثلين من وزارة الخارجية والداخلية والإدارة العامة للجمارك وممثل من الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات .

4- تعد اللجنة تقريرا بفحص الطلبات وبيانا بالعلامات التجارية التي تم قبول اعتمادها ويصدر بالاعتماد قرار وزاري سنوي.

5- يصدر الاعتماد سنويا ولا يتم تجديده الا بناء على طلب من صاحب العلامة في الموعد المبين بالبند 2 أولا من هذه المادة ويعرض طلب التجديد على اللجنة المشار اليها في البند 3.

ثانيا : شروط المشغول المشملول بالاعتماد :

1. يلتزم صاحب العلامة المعتمدة او اصحاب الحق في استخدامها بما يلي:

أ- وضع ارقام مسلسللة واضحة وغير مكررة على كل قطعة.

ب- تقديم بيان بهذه المشغولات المرقومة على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض الى الإدارة المختصة موقعا عليه ممن له صفة في توقيع الطلب لاعتماده من هذه الإدارة على ان يرفق بالنموذج أسطوانة ممغنطة (cd)

ت- تدوين ارقام المشغولات المبيعة الموسومة بالعلامة التجارية المعتمدة لدى الإدارة المختصة على الفاتورة المقدمة للمشتري عند بيع أي من هذه المشغولات على ان تشتمل الفاتورة على البيانات الأساسية التي يصدر بها تعميم من الإدارة المختصة.

2- يتعين ان لا يكون المشغول موسوما بغير العلامة المعتمدة وعيار المعدن الثمين وبلد المنشأ بخلاف ما يتم وسمه من الإدارة المختصة في الحالات التي اقتضت ذلك.

وتطبق أحكام المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 بشأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة على المشغولات غير الواردة بالبيان.

ثالثا: مدة الاعتماد :

تكون مدة اعتماد العلامة التجارية سنة من تاريخ صدور القرار الوزاري تنقضي بانتهائها دون ان يتقدم صاحب العلامة المعتمدة او وكيله بطلب تجديده في الميعاد المشار اليه في البند 2 اولاً.

رابعاً: الغاء ووقف الاعتماد :

يلغى اعتماد العلامة التجارية في حال ارتكاب صاحب العلامة المعتمدة او ممثله أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالقوانين المشار إليها في صدر هذا القرار أو في حال اتخاذ أي إجراءات احترازية بشأنها قانونا.

ويجوز في كافة الأحوال وقف العمل بالاعتماد مؤقتا خلال فترة التحقيقيات او المحاكمة حتى الفصل فيها بحكم نهائي او امر من النيابة العامة او الجهات الرقابية ذات الصلة او طوال فترة سريان أي تدابير احترازية اتخذت في حق صاحب العلامة.

ويصدر قرار الوقف او الالغاء بناء على توصية من اللجنة المشار اليها في اولا البند 3 من وكيل الوزارة متضمنا الإجراءات الواجبة في شأن الكميات التي لم يتم التصرف فيها خلال فترة سريان الاعتماد وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة الثانية

تستثنى من إجراءات الدمغ السبائك الذهبية والفضية عيار (24) وزن (1) جرام إلى (100) جرام، الموسومة بالعلامات التجارية التي يتضمنها القرار الوزاري المشار اليه في المادة السابقة ويعمل في شأن اعمال هذا الاستثناء بالشروط والإجراءات المبينة فيما يلي:

1. أن تكون السبائك موسومة بالعلامة التجارية المسجلة بالدول المعتمدة وتحمل أرقاماً مسلسلة ومحفورة على المعدن.

2. أن يلتزم طالب استثناء السبائك المشار إليها بتقديم المستندات التالية:

أ) شهادة بلد المنشأ للسبائك مصدقة من سفارة دولة الكويت في الدول المعتمدة للمذكورة بهذه المادة.

ب) البيان الجمركي للسبائك المطلوب استثناؤها من الدمغ.

ج) صورة من فاتورة الشراء.

• تصدر إدارة المعادن الثمينة شهادة يثبت فيها أرقام السبائك المتسلسلة المعتمدة، بعد استيفاء المستندات المشار إليها في البند السابق.

• يلتزم بائع السبائك المشار إليها في هذه المادة بتدوين أرقام السبائك المبيعة في الفاتورة المقدمة للمشتري.

المادة الثالثة

تطبق الاحكام الخاصة بالفحص والدمغ الواردة في القانون رقم (23) لسنة 1980 المشار إليه على السبائك والمشغولات غير المستوفاة للشروط الواردة بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

المادة الرابعة

يكتفى في شأن المشغولات التي يصعب دمغها بالرقم التسلسلي وبلد المنشأ بأن تكون مصحوبة بملصق يتضمن بيانات المشغولات وتكون صورته في القرص المضغوط المقدم من صاحب الشأن على ان يتم الاجراء بعد اعتماد رئيس المباشر.

المادة الخامسة

يطبق في شأن تداول وبيع المشغولات المستعملة من المشغولات موضوع هذا القرار الضوابط التالية :

- امساك سجل خاص معتمدة ارقام صفحاته المسلسلة من الإدارة المختصة يقيد فيه اسم البائع / المالك الحائز للمشغول ورقمه المدني مع صورة من الهوية / البطاقة المدنية /رقم التليفون /عنوانه والرقم التسلسلي للمشغول ان وجد.

- حفظ فاتورة الشراء ( ملكية ) المشغول من الحائز / البائع وتسجيل بياناتها بالسجل المشار في البند السابق .

ويجوز الاستعاضة عن الفاتورة حال فقدها او تعذر تقديمها بإقرار من البائع بملكيته لها وتاريخ تملكها واخل المشترى منه المشغول وفي الحالة الأخيرة يدون بالسجل المشار اليه بيان اسم الوكيل المعتمد وسنة الاعتماد ان امكن.

- تخصيص ركن خاص بالمحل لعرض المشغولات المستعملة بصورة مستقلة واضحة ومعلن عنها للمستهلك بما يكفي لرفع الالتباس او الخلط بينها وغيرها من المشغولات الأخرى .

المادة السادسة

يلغى القراران الوزاريان رقم (220 ،271) لسنة 2012 المشار إليهما بصلد هذا القرار وأية قرارات تخالف أحكامه.

المادة السابعة

يسرى هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 20 رجب 1440 هـ

الموافق :27 مارس 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي