وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٨٢٤ لسنة ١٩٩٩ )
بشأن : ورش إصلاح السيارات
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة والمكملة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يحظر على ورش اصلاح السيارات قبول اجراء أية إصلاحات بالسيارة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد ان يقدم مالك السيارة اذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية .
مادة (٢)
يتولى محقق المخفر الذي يقع الحادث في دائرة اختصاصه إصدار الاذن الكتابي بتصليح السيارة .
مادة (٣)
يجب ان يكون الاذن الكتابي الصادر بتصليح السيارة وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار .
مادة (٤)
تلتزم ورش اصلاح السيارات بحفظ نماذج الاذن الكتابي بتصليح سيارة بملف خاص داخل الورشة .
مادة (٥)
تتولى الادارة العامة للمرور مسئولية التفتيش على ورش اصلاح السيارات ومتابعة تنفيذها لأحكام هذا القرار .
مادة (٦)
في حالة مخالفة ورش اصلاح السيارات لأحكام هذا القرار لوكيل الوزارة بناء على طلب الادارة العامة للمرور ان يطلب من وزارة التجارة والصناعة إلغاء ترخيص الورشة أو وقف نشاطها مؤقتاً لمدة لاتزيد على (٩٠) يوماً .
مادة (٧)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١١ جمادى الأولى ١٤٢٠هـ
الموافق : ٢٢ أغسطس ١٩٩٩م