مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (38) لسنة 2012
بشأن
وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين
بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (29) لسنة 2006 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة .
- وعلى اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (8/ 2012) المنعقد بتاريخ 12 / 3 / 2012 .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف المعادن الثمينة المساندة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار القائمون على الأعمال الواردة أدناه - مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول .
- وسم المصوغات .
- فحص وتجهيز العينات ومتابعة نتائجها .
- استلام وتسليم المصوغات وفرزها .
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة السابقة-- مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
مادة (4)
يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف المعادن الثمينة المساندة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
مادة (5)
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليهما بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .
مادة (6)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف المعادن الثمينة المساندة المتدرجة فنياً إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار ، وما تضمنه من ملاحظات .
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2012 وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (29) لسنة 2006 ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 10 مايو 2012 م
جدول رقم (1)
وظائف المعادن الثمينة المساندة المتدرجة فنياً ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | مكافأة مستوى وظيفي بالدينار شهرياً |
|---|---|---|
| مشرف معادن ثمينة | - دبلوم تخصصي + 12 سنة خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتين + 12 سنة خبرة . | 130 |
| مساعد مشرف معادن ثمينة | - دبلوم تخصصي + 8 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتين + 8 سنوات خبرة . | 100 |
| فني أول معادن ثمينة | - دبلوم تخصصي + 4 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتين + 4 سنوات خبرة . | 80 |
| فني معادن ثمينة | - دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + دورة سنتين أو متوسطة + دورة سنة + 8 سنوات خبرة . | 60 |
| مساعد فني معادن ثمينة | - متوسطة + دورة سنة . | 40 |
ملاحظات :
- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية في الجدول أعلاه ، وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة .
- يجوز استخدام مسمى وظيفة (مساعد فني معادن ثمينة) لمن لا يقل مؤهله عن الشهادة المتوسطة وغير مستوف للشروط الواردة في الجدول أعلاه - الموجودين في الخدمة لدى إدارة المعادن الثمينة عند العمل بالقرار رقم (29) لسنة 2006 المشار إليه - القائمين على الأعمال الواردة في المادة (1) منه دون النظر لمدة الخبرة .
- يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالإضافة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهة ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
- هذا الجدول يطبق على الموظفين الكويتيين بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة المعينين على درجات مجموعة الوظائف العامة القائمين على أعمال وسم المصوغات وفحص وتجهيز العينات ومتابعة نتائجها واستلام وتسليم المصوغات وفرزها .
جدول رقم (2)
فئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي وظائف المعادن الثمينة
المجموعة/ الدرجة
المكافأة التشجيعية
(بالدينار شهرياً)
الوظائف العامة
«أ» 140
«ب» 130
الأولى 120
الثانية 110
الثالثة 100
الرابعة 90
الخامسة 80
السادسة 70
السابعة 60