إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 644
-
قرارات : 14,820
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (172) لسنة 2026 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قرار وزاري رقم 172 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

172 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1807 · 2026-09-06

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

🔍

قرار وزاري رقم (172) لسنة 2026 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (172) لسنة 2026 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزير التجارة والصناعة؛

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون 5 لسنة 1995

- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 0 والقوانين المعدلة له

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والقوانين المعدلة له؛ ولائحته التنفيذية؛

وتعديلاقاء

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية؛ والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 162 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية؛ وتعديلاقاء

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له؛ ولائحته التنفيذية. وتعديلاماء

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى المرسوم رقم 11 لسنة 2026 بالتعديل الوزاري،

- وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى القرار الوزاري رقم (323) لسنة 2019 بشأن إنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكترون وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (117) لسنة 2022 بشأن إقامة وتنظيم معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

- وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (176) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل؛

- وعلى قرار الوزاري رقم (182) لسنة 2025 بشأن منع التعاملات النقدية للشركات لبعض الأنشطة؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (141) لسنة 2025 بتعديل القرار الوزاري رقم (192) لسنة 2020 بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذًا لمتطلبات القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2026 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة؛

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل؛

قرر المادة الأولى (أحكام عامة) في تطبيق أحكام هذا القرار تعد التعريفات الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءً لا يتجزا من هذا القرار.

المادة الثانية (السياسات وإجراءات العمل) تلتزم شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بوضع السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية التي تتناسب مع حجم الشركة أو المؤسسة وطبيعتها ونطاق عملياتها على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا وسارية على كافة الفروع محلية والخارجية إن وجدت.

ويجب عند وضع هذه السياسات الالتزام بالآليات التالية:

- تقييم مخاطر العملاء والمعاملات.

- تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي.

- الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات المرتبطة بالعملاء والمعاملات.

- تطبيق تدابير العناية الواجبة على العميل المستفيد والمستفيد الفعلي والشخص المعرض سياسياً والتحقق منها.

- إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المشبوهة بموجب

المادة (12) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013 والمادة (16) من لائحته التنفيذية.

- خضوع السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية لعمليات فحص ومراجعة مستقلة.

- تعيين مراقب التزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولا عن تنفيذ أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وهذه التعليمات.

- وضع معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين.

- تنفيذ برنامج مستمر لتدريب كافة الموظفين الجدد الحاليين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والاشرافية ومدراءها.

- آلية الاطلاع على قوائم الإرهاب والعقوبات المالية المستهدفة وانتشار التسلح.

- أي متطلبات أخرى تضعها وزارة التجارة والصناعة.

المادة الثالثة (تقييم المخاطر) تلتزم شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يلي:

1. تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعملها بما فيها تلك المتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة والاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بما بشكل خطي وتحديثها دوريا وتوفيرها لوزارة التجارة والصناعة عند الطلب.

2. اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها ومراقبتها وإدارتها والحد منها مع الأخذ بالاعتبار العوامل التالية:

- المخاطر التي يمثلها العملاء.

- البلدان أو المناطق الجغرافية التي تزاول فيها العملاء أعماهم أو مصدر المعاملات أو مقصدها.

- طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة.

- قنوات تقديم المنتجات والخدمات.

- مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

3. الالتزام في حالات العوامل المحتملة التي تشكل حالات عالية المخاطر وتتطلب من شركات ومؤسسات تجارة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة تتضمن على سبيل المثال لا الحصر:

أ. عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء:

- علاقة العمل التي تجري في ظروف غير اعتيادية.

- العميل غير المقيم في الدولة.

- الأنشطة التي تتعامل بالنقد أو المعرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- هيكل ملكية الشركة غير الاعتيادي أو بالغ التعقيد ولا تتوافر لها أي أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة مقارنة بطبيعة نشاطها.

- ، علاقة العمل والمعاملات التي لا تتم بحضور العميل بشخصه.

- علاقة العمل المنشأة مع أو في البلدان المحددة في البند (ب) أدناه.

- الأشخاص المعرضين سياسياً أو المرتبطون بشخص معرض سياسياً.

- العملاء الذين بملكون أصولاً ضخمة أو يكون مصدر دخلهم أو أصوطم غير واضح.

ب. عوامل المخاطر الجغرافية أو تلك المتعلقة البلدان:

- البلدان التي تصنفها المصادر الموثوقة مثل تقارير التقييم المشترك أو تقارير المتابعة المنشورة كبلدان لا تتوافر لديها نظم كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- البلدان التي تصنفها وحدة التحريات المالية الكويتية كبلدان عالية المخاطر.

- البلدان التي تخضع للعقوبات أو الحظر أو التدابير المشابمة الصادرة على سبيل المثال عن الأمم المتحدة.

- البلدان التي تصنفها المصادر الموثوقة كبلدان ذات مستويات عالية من الفساد أو الأنشطة الإجرامية الأخرى.

- البلدان التي تصنفها المصادر الموثوقة كبلدان تقدم التمويل أو الدعم للأنشطة الإرهابية أو تعمل في أراضيها منظمات إرهابية محددة.

ج. عوامل المخاطر المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات أو المعاملات أو قنوات التقديم:

- المعاملات المجهولة (قد تتضمن المبالغ النقدية)

- المعاملات التي تتم مع عميل لا يكون حاضرا بشخصه لأغراض تحديد الهوية.

د. مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح:

- فحص قوائم العقوبات والعقوبات المالية المستهدفة.

- عدم التعامل مع الأفراد أو الكيانات المدرجة.

- الالتزام بالإجراءات المعتمدة ذات الصلة.

4. إلزام الشركات ومؤسسات تجارة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة على أساس التقييم بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة باعتماد التدابير التالية لإدارة المخاطر.

أ. تقييم عوامل المخاطر بما في ذلك:

- الغرض من العلاقة.

، حجم المعاملات التي يجريها العميل.

- تكرار المعاملات أو مدة العلاقة.

- تكرار المعاملات التي يجريها العميل.

ب. الحصول على المعلومات الإضافية عن العميل والمستفيد الفعلي من المعاملة.

ج. وضع نمط مخاطر حول العملاء والمعاملات التي يستند إلى معلومات كافية عن العميل والمستفيد الفعلي في حال توافرها بما في ذلك العلاقة المتوقعة مع شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة ومصدر أموال العميل متى اقتضى الأمر.

د. تطبيق تدابير العناية الواجبة المشتري على العملاء ذوي المخاطر العالية.

ه. تحديث بيانات العملاء.

و. اعتماد التدابير الأخرى التي قد تحددها وزارة التجارة والصناعة ووحدة التحريات المالية الكويتية.

المادة الرابعة (متطلبات تحديد هوية العميل) يحظر على شركات ومؤسسات تجارة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إنشاء علاقات عمل مع عملاء مجهولي الهوية وبأسماء وهمية.

ويجب عليها تحديد هوية العميل أو المستفيد الفعلي والتحقق منها في الحالات التالية:

1. قبل إجراء أي معاملة مع العميل.

2. عند الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

3. عند الاشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها.

كما يجب الحصول على المستندات سارية الصلاحية من أجل تحديد هوية العميل أو المستفيد الفعلي:

- بطاقة الهوية المدنية للمواطنين أو المقيمين.

- جواز السفر أو وثيقة السفر للأشخاص غير المقيمين في دولة الكويت.

- الرخصة التجارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة للشركات والمؤسسات المسجلة في الكويت وبالنسبة إلى الشركات والمؤسسات الخارجية الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة الي سجلت أو تأسست فيها.

- الوثائق والأوراق والأدوات والأحكام القضائية التي تثبت أن شخصاً قد عين لتمثيل الشخص المعني.

- وثائق الحوية الرسمية المعتمدة المصدقة من الجهات أو الهيئات الرسمية المختصة المصدرة لتلك الوثائق بالنسبة للعملاء الذين لم يتم ذكرهم أعلاه.

علماً بأن ارفاق مستندات المعاملة يتم للمعاملات التي تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

المادة الخامسة (الأشخاص المعرضون سياسياً) الشخص المعرض سياسياً هو:

(أ) أي شخص طبيعي سواء كان عميلاً أو مستفيداً فعلياً. أوكلت إليه في السابق أو يتولى حالياً مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية؛ ويشمل هذا التعريف الأشخاص القائمين على أعمال السلطة التشريعية والسسلطة التنفيذية والسسلطة القضائية أو كبار القادة العسكريين أو المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدولة أو التي تمتلك فيها الدولة حصص مؤثرة.

(ب) أي شخص أوكلت إليه حالياً أو في السابق مناصب إدارية عليا في منظمة دولية مثل المدراء ونواب المدراء وأعضاء مجلس الإدارة؛

ويتضمن هذا المصطلح كذلك أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية أو الشركاء المقربين.

ويجب على مؤسسات وشركات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي شخصاً معرضاً سياسياً؛ ويجب أن تتضمن من إجراءات تحديد الشخص المعرض سياسياً سواء كان عميلاً أو مستفيداً فعلياً الإجراءات التالية:

أ. طلب معلومات ذات صلة من العميل.

ب. الرجوع إلى المعلومات المتوافرة عن العميل.

ج. الرجوع إلى قواعد البيانات الإلكترونية التجارية للأشخاص المعرضين سياسياً؛ في حال توافرها.

في حال تم تحديد أن العميل أو المستفيد الفعلي هو شخص معرض سياسياً يتعين عليها تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة التالية:

- الحصول على موافقة الإدارة العليا في المؤسسات والشركات قبل إنشاء علاقة العمل أو متابعتها مع هذا الشخص.

- اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتحديد مصدر الأموال والأصول.

- تطبيق مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة العمل.

المادة السادسة (تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر العالية) يجب على شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكرمة والمعادن الثمينة القيام بفحص خلفية المعاملات المعقدة والكبيرة غير الاعتيادية والغرض منها ومن كافة أنماط المعاملات غير العادية التي لا تتوافر لها أغراض اقتصادية أو قانونية واضحة ولي الحالات التي ترتفع فيها مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب: بما في ذلك بالنسبة إلى الأشخاص المعرضين سياسياً والعملاء الذين لا يجرون المعاملات وجهاً لوجه.

ينبغي على شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المشددة وفقاً للمخاطر المحددة, وبشضشكل خاص عليها زيادة درجة الإشراف على علاقات العمل من أجل تحديد ما إذا كانت هذه المعاملات أو الأنشطة تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة؛ وتتضمن تدابير العناية الواجبة المشددة التي تطبق على علاقات العمل من أجل تحديد ما إذا كانت هذه المعاملات أو الأنشطة تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة. وتتضمن تدابير العناية الواجبة المشددة التي تطبق على علاقات العمل للأشخاص المعرضين سياسيا أو العملاء من دول عالية المخاطر للفواتير التي تتجاوز قيمتها الثلاثة آلاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية:

- البيانات الاساسية (الاسم الكامل, الجنسية؛ الرقم المدي أو جواز السفر, الهاتف, المهنة وجهة العمل).

- الحصول على المعلومات عن مصدر الأموال.

- الحصول على المعلومات عن الغرض من المعاملة.

- توقيع العميل وتاريخ تعبئة النموذج.

- الحصول على موافقة الإدارة العليا لمباشرة علاقة العمل أو الاستمرار بما.

- أي متطلبات أخرى تحددها وزارة التجارة والصناعة.

المادة السابعة (تحديد المستفيد الفعلي من عمليات البيع والشراء) يجب على شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد ما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن مستفيد فعلي أو أكثر, من خلال الحصول على شهادة موقعة من العميل تفيد بأن العميل يتصرف أو يجري المعاملة نيابة عن شخص آخر أو من خلال أي مصادر أخرى تراها الشركة أو المؤسسة ضرورية.

وإذا تأكدات شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بأن العميل يتصرف نيابة عن مستفيد فعلي أو أكثر يتعين عليها التحقق من هوية المستفيد الفعلي أو المستفيدين الفعليين عبر استخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي يتم الحصول عليها من مصدر موثوق بها يجعلها متأكدة من هوية المستفيد الفعلي أو المستفيدين الفعليين. كما يجب عليها أن تطبق تدابير العناية الواجبة على المستفيد الفعلي أو المستفيدين الفعليين في هذه الحالة.

يجب على شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة الاحتفاظ ببيانات المستفيد الفعلي في سجل الكترون, أو قاعدة بيانات الكترونية مستقلة ضمن أنظمة المنشأة؛

على أن تكون منفصلة عن سجلات وفواتير البيع اليومية بما يضمن سهولة الرجوع إليها والتحقق منها عند الطلب؛ على أن تتضمن التالي:

- اسم المستفيد الفعلي.

- الغرض من العملية.

- طبيعة العلاقة مع المشتري.

- رقم الفاتورة المرتبطة بالعملية.

- تاريخ العملية.

وذلك بمدف التحقق من المستفيد الفعلي والاحتفاظ بسجلات مستقلة تدعم إجراءات الامتثال. وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على بيانات المستفيد الفعلي بصورة كاملة يتم توثيق ما يتوافر من معلومات والإشارة إلى وجود مستفيد آخر من المعاملة وفقاً لإفادة العميل، وذلك بما لا يخل بالتزامات المنشأة المتعلقة بتقييم المخاطر واتخاذ التدابير المناسبة.

المادة الثامنة (قبول العملاء) يجب على شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة الامتناع عن تنفيذ معاملة ويجب عليها إنماء علاقة العمل إذا تعذر التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي أو لم تتمكن من توثيق أي معلومات تثبت المستفيد الفعلي من المعاملة؛

وفي هذه الحالة على الشركات والمؤسسات إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية.

المادة التاسعة (الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالعميل) يجب على شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة جمع المعلومات الخاصة بالعملاء الذين يجرون المعاملات معها بشكل دوري والاحتفاظ بها طيلة فترة التعامل. كما يجب تحديث المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تم جمعها في إطار تدابير العناية الواجبة مع التحقق من صلاحيتها عبر مراجعة السجلات الموجودة ضمن المهلة المناسبة التي تحددها الشركة أو المؤسسة.

المادة العاشرة (المراقبة المستمرة لمعاملات العميل) يجب على شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة القيام بالمراقبة المستمرة للمعاملات التي تتم بشكل دوري من قبل عملائها على أن تشمل المراقبة التدقيق على معاملاهم للتحقق من إجراءاتها وفقاً لمعرفة الجهة بالعميل ونمط مخاطره ومصادر أمواله. مع عدم الإخلال بالرقابة على القيود المحددة مسبقاً على مبلغ المعاملات وحجمها ونوعها.

المادة الحادية عشرة (الترامات الإخطار عن العمليات المشبوهة) تلتزم شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومي عمل كحد أقصى بأي معاملة أو محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها إذا اشتبهت أن تلك المعاملات تجري بأموال تشكل عائدات جريمة أو أموال لها علاقة بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب. أو يمكن استعمالها للقيام بهذه العمليات.

ويحظر عليها ومديريها وموظفيها الإفصاح للعميل أو للغير بأي إخطار أو أي معلومات ذات صلة أرسلت أو سترسل إلى وحدة التحريات المالية الكويتية وفقاً للفقرة السابقة؛ أو وجود تحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب, ولا يحول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو اتصال فيما بين مديريها أو موظفيها والحامين بشأن بيان خاص أو تصريح من السلطات المختصة أو النيابة العامة.

المادة الثانية عشرة (النظم والضوابط الداخلية) تلتزم شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يلي:

1 . يحظر التعامل بالمبالغ النقدية في عمليات البيع أو الشراء، ويقتصر الدفع من خلال أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي مع الالتزام التام بتعليماته المنظمة لذلك.

2. يجب أن يتمتع مراقب الالتزام وغيره من العاملين المعينين بصلاحية الاطلاع المباشر على بيانات تحديد هوية العميل والمعلومات الأخرى المرتبطة بتدابير العناية الواجبة وسجلات المعاملات؛ وغيرها من المعلومات ذات الصلة.؛ وأن يتمتع مراقب الالتزام بالمؤهلات والخبرة اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبسلطة العمل باستقلالية على أن يكون مسؤولاً أمام الإدارة العليا.

3. على شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة تزويد وزارة التجارة والصناعة ببيانات مراقب الالتزام وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حصول أي تغيير متعلق ببيانات بمراقب الالتزام.

4. يتعين على الإدارة العليا لشركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة مراجعة التزامها بمتطلبات القانون رقم (106) لسنة (2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري. ويجب أن تتضمن تقارير المراجعة الدورية المرفوعة إلى الإدارة العليا بياناً بكل المعاملات المشبوهة التي تم رصدها والتدابير التي اتخذها مراقب الالتزام لتعزيز سياسات الشركة أو المؤسسة وإجراءات عملها ونظمها وضوابطها في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإخطار الإدارة العليا بنتائج أي عمليات تفتيش ميداني أجرته وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك التدابير التصحيحية التي يجب أن تطبقها الشركة أو المؤسسة.

5. يجب على شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة إجراء عمليات تدقيق وفحص مستقلة للتحقق من تأدية مراقب الالتزام وموظفي الشركة أو المؤسسة لمهامهم بما يتسق مع السياسات الداخلية وإجراءات عملها ونظمها وضوابطها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, ويجوز السماح للشركة أو المؤسسة بموافقة من وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاستعانة بطرف آخر لأداء وظيفة التدقيق؛

مثل مراقب الحسابات الخارجي للشركة أو المؤسسة.

6. يتعين على الشركات والمؤسسات تطبيق برنامج مستمر لتدريب كافة الموظفين الجدد الحاليين. حرصاً على اطلاعهم بكافة المستجدات والتطورات., بما فيها المعلومات والأنواط السائدة في محال غسل الأموال وتمويل الإرهاب, تنفيذاً للالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون رقم (106) لسنة (2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولائحته التنفيذية وهذه التعليمات.

7. يتعين على الشركات والمؤسسات تديد متطلبات الملاءمة والنزاهة؛ كما عليها وضع قواعد ملائمة لتعيين الموظفين واختيار الموظفين المناسبين المؤهلين من أجل التأكد من التالي:

- تمتع الموظفين بمستوى عالٍ من الكفاءة من أجل تأدية مهامهم بما في ذلك القدرة والنزاهة اللازمين للقيام بأنشطة الأعمال الخاصة بالشركة أو المؤسسة.

- عدم وجود حالات تضارب المصالح المحتملة بما في ذلك الخلفية المالية للموظف.

- عدم تعيين الشركة أو المؤسسة لأشخاص أدينوا بجرائم تتضمن الاحتيال أو عدم الأمانة أو غيرها من الجرائم المشابمة ما لم يرد آلية اعتباره.

8. تنطبق شروط الفقرة السابقة من هذه المادة على تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية والإشرافية ومدراءها واختيار أعضاء مجلس الإدارة متى كان ذلك ملائماً.

9. يتعين على شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة أن تتم عمليات البيع والجرد السنوي من خلال نظام إلكتروني معتمد لدى المنشأة يضمن سلامة البيانات وعدم قابليتها للتعديل دون أثر تدقيق مع الاحتفاظ بنسخ احتياطية وإمكان استخراج السجلات ورقيًا أو إلكترونيًا عند الطلب, وذلك دون إخلال بالدفاتر والسجلات التي توجب القوانين الأخرى الاحتفاظ بها.

0. ضرورة اطلاع شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكرمة والمعادن الثمينة على مؤشرات الاشتباه التي تساعد في رصد المعاملات المشبوهة وإبلاغ وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومي عمل.

1. أي تعليمات أخرى تصدر عن وزارة التجارة والصناعة.

المادة الثالثة عشرة (متطلبات الاحتفاظ بالسجلات والبيانات) يجب على شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات التالية:

1. نسخ من جميع السجلات التي تم الحصول عليها من خلال عملية الععاية الواجبة؛ بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والمستفيدين الفعليين والملفات المحاسبية.؛ ومراسلات العمل, لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة لصالح عميل ليس له علاقة عمل مع الشركة أو المؤسسة.

2. جميع سجلات المعاملات المحلية والدولية. سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها لمدة مس سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذهاء وأن تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة.

3. نسخ من الإخطارات المرسلة وما يتصل بما من وثائق لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطارات إلى وحدة التحريات المالية الكويتية.

4. تقييم المخاطر والسياسات المتبعة لدى المنشأة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وأي معلومات ذات صلة لمدة خمس سنوات.

ويجوز للوزارة أو الجهة المختصة أن تطلب الاحتفاظ بالسجلات لمدة أطول في الحالات التي تقتضيها أعمال الفحص أو التحقيق.

المادة الرابعة عشرة (الجزاءات والإجراءات القانونية) في حال ثبوت مخالفة من قبل الشركات ومؤسسات تجارة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ يجوز للجهات الرقابية أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير والجزاءات وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 والقرارات الوزارية التابعة والمنظمة له.

المادة الخامسة عشرة (الإلغاء) يلغى القرار الوزاري رقم [431) لسنة 2016 المشار إليه؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة السادسة عشرة (سريان ونفاذ القرار) على المسؤولين. كل فيما يخصه. تنفيذ أحكام هذا القرار, وُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة أسامة خالد عبدالله بودي صدر في: 18 ربيع الأول 1448ه الموافق: 31 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي