إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 179 لسنة 2017 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة

رقم التشريع وسنته

179 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 179 - ر/2017

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

- واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لشركاء شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة المنعقدة بتاريخ 2017/8/6 .

- وبناءً على كتابي شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة المؤرخين 14 ، 2017/8/20 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة :

1) زيادة الاحتياطي القانوني من 286.205 دينار كويتي الى 293.021 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في .2015/12/31

2) زيادة الاحتياطي القانوني من 293.021 دينار كويتي الى 295.172 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في .2016/12/31

3) إعادة تعيين السيدة حصه إبراهيم آل بن علي من مكتب الجزيرة لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في . 2017/12/31

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 19 ذي الحجة 1438 هـ.

الموافق : 10 سبتمبر 2017 م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي