قرار رقم 1/ 179 - ر/2017
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لشركاء شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة المنعقدة بتاريخ 2017/8/6 .
- وبناءً على كتابي شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة المؤرخين 14 ، 2017/8/20 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة :
1) زيادة الاحتياطي القانوني من 286.205 دينار كويتي الى 293.021 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في .2015/12/31
2) زيادة الاحتياطي القانوني من 293.021 دينار كويتي الى 295.172 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في .2016/12/31
3) إعادة تعيين السيدة حصه إبراهيم آل بن علي من مكتب الجزيرة لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في . 2017/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 19 ذي الحجة 1438 هـ.
الموافق : 10 سبتمبر 2017 م.