قرار رقم 1 / 102 – ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ 2024/5/6 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة:
• افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الشويخ الصناعية 1 – قطعة (1) - شارع (13) - قسيمة (00 ب (122) – مبنى مركز واره / أملاك دوله – حسين علي ناصر القطان - رقم الوحدة (ب 2).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 6 ذو القعدة 1445هـ
الموافق : 14 مايو 2024 م
قرار رقم 106/1-ر/2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على كتاب شركة ماي فاتورة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني المؤرخ 2024/5/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قــــــرر:
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة ماي فاتورة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني:
• تعديل عنوان الشركة ليصبح محافظة العاصمة – منطقة الشرق قطعة (5) – شارع خالد بن الوليد – قسيمة رقم (36) – الدور (48) - الرقم الآلي للعنوان (19145728) - رقم الوحدة .(1/67)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 5 ذو القعدة 1445هـ
الموافق: 13 مايو 2024 م