إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 44 لسنة 2021 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة مركز الامارات المتحدة للصرافة

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (43) لسنة 2021 - شركات وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين:

تاسم الشركةرقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعةالأنشطة المرخص بمزاولتها
1شركة كابيتال الدولي لوساطة التأمين2014/9054وساطة جميع أعمال التأمين

الملحق رقم (2) المرفق بالقرار رقم (43) لسنة 2021 - فروع شركات وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين:

تاسم الشركةرقم قرار الترخيص الصادر عن الوحدة
رقم القرارالفروع المرخصة
1شركة أمنها لوساطة التأمين(2020/5)(1)(2)

الملحق رقم (3) المرفق بالقرار رقم (43) لسنة 2021 - فروع شركات التأمين وإعادة التأمين:

تاسم الشركةرقم قرار الترخيص الصادر عن الوحدة
رقم القرارالفروع الملغية
1شركة وثاق للتأمين التكافلي(2020/2)(1)

الملحق رقم (4) المرفق بالقرار رقم (43) لسنة 2021 - المهن التأمينية:

تاسم مزاول المهنةرقم قرار الترخيص الصادر عن الوحدةالمهن التأمينية المقيدة
1د فايق حنا ناصروص رزق(2020/12)خبير اكتواري

قرار رقم (44) لسنة 2021

بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة غزال للتأمين

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التنظيمية،

- وعلى اجتماع اللجنة العليا للوحدة المنعقد بتاريخ 2021/12/8،

- وعلى الاخطار الرسمي المعلن للشركة بتاريخ 2021/12/7،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر ما يلي:

مادة أولى

وقف شركة غزال للتأمين عن مزاولة كافة أنشطة التأمين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2022/3/31.

وذلك للآتي:

- عدم التزام الشركة المنذر إليها بتسوية مستحقات حملة الوثائق والمستفيدين حسب المواعيد المقررة لتسوية المطالبات المنصوص عليها في المادة (11) من قرار وحدة تنظيم التأمين رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته مما يهدد بضياع حقوق حملة الوثائق وفقا لنص البند (3) و (6) من المادة (52) من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

- عدم تزويد الشركة المنذر إليها وحدة تنظيم التأمين بالإفادة عن تنفيذ القرار رقم (36) لسنة 2021 بشأن تزويد الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالبريد الالكتروني المعتمد للشركات.

- مخالفة الشركة لكتابها المرسل للوحدة والذي يفيد بتغيير بيانات مقر الشركة حيث أرسلت الشركة إخطار بتاريخ 2021/10/10 مفاده تغيير مقر الشركة والانتقال إلى مقر جديد في (شرق - قطعة (1) - قسيمة (27) - الطابق (29) - مجمع بنك برقان سابقاً) وفي تاريخ 2021/11/18 ورد للوحدة كتاب من ذات الشركة يحمل عنوانها القديم وهو ما يخالف إفادتهم المقدمة للوحدة وذلك بالمخالفة للبند (3) من المادة (52) من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، حيث خالفت المادة (22) و (23) و (24) من قانون الشركات 2016/1 وما يترتب عليها من عقوبات.

- عدم قيام الشركة المنذر إليها تنفيذ أحكام قضائية نهائية متعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين المشار إليه، الأمر الذي يعد ارتكاب لمخالفة منصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (52) من القانون ذاته.

مادة ثانية

على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها بموجب المادة السابقة خلال مدة الإيقاف ويحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف.

يرفع الإيقاف عن الشركة بموجب قرار يصدر من الوحدة في حال قيامها بإزالة أسباب المخالفة المنسوبة إليها قبل انقضاء مدة الإيقاف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار .

مادة ثالثة

تظل جميع الوثائق وملاحقها الصادرة قبل تاريخ هذا القرار سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتلتزم الشركة باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ 9 ديسمبر 2021م

قرار رقم (45) لسنة 2021

بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة أمان للتأمين التكافلي

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التنظيمية،

- وعلى اجتماع اللجنة العليا للوحدة المنعقد بتاريخ 2021/12/8،

- وعلى الاخطار الرسمي المعلن للشركة بتاريخ 2021/12/7،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر ما يلي:

مادة أولى

وقف شركة أمان للتأمين التكافلي عن مزاولة كافة أنشطة التأمين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار حتى 2022/3/31.

وذلك للآتي:

- عدم التزام الشركة المنذر إليها بتسوية مستحقات حملة الوثائق والمستفيدين حسب المواعيد المقررة لتسوية المطالبات المنصوص عليها في المادة (11) من قرار وحدة تنظيم التأمين رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته مما يهدد بضياع حقوق حملة الوثائق وفقا لنص البند (3) و (6) من المادة (52) من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

- عدم تزويد الشركة المنذر إليها وحدة تنظيم التأمين بالإفادة عن تنفيذ القرار رقم (36) لسنة 2021 بشأن تزويد الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالبريد الالكتروني المعتمد للشركات.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي