الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (43) لسنة 2021 - شركات وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين:
| ت | اسم الشركة | رقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة | الأنشطة المرخص بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة كابيتال الدولي لوساطة التأمين | 2014/9054 | وساطة جميع أعمال التأمين |
الملحق رقم (2) المرفق بالقرار رقم (43) لسنة 2021 - فروع شركات وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين:
| ت | اسم الشركة | رقم قرار الترخيص الصادر عن الوحدة | ||
|---|---|---|---|---|
| رقم القرار | الفروع المرخصة | |||
| 1 | شركة أمنها لوساطة التأمين | (2020/5) | (1) | (2) |
الملحق رقم (3) المرفق بالقرار رقم (43) لسنة 2021 - فروع شركات التأمين وإعادة التأمين:
| ت | اسم الشركة | رقم قرار الترخيص الصادر عن الوحدة | |
|---|---|---|---|
| رقم القرار | الفروع الملغية | ||
| 1 | شركة وثاق للتأمين التكافلي | (2020/2) | (1) |
الملحق رقم (4) المرفق بالقرار رقم (43) لسنة 2021 - المهن التأمينية:
| ت | اسم مزاول المهنة | رقم قرار الترخيص الصادر عن الوحدة | المهن التأمينية المقيدة |
|---|---|---|---|
| 1 | د فايق حنا ناصروص رزق | (2020/12) | خبير اكتواري |
قرار رقم (44) لسنة 2021
بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة غزال للتأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التنظيمية،
- وعلى اجتماع اللجنة العليا للوحدة المنعقد بتاريخ 2021/12/8،
- وعلى الاخطار الرسمي المعلن للشركة بتاريخ 2021/12/7،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
وقف شركة غزال للتأمين عن مزاولة كافة أنشطة التأمين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2022/3/31.
وذلك للآتي:
- عدم التزام الشركة المنذر إليها بتسوية مستحقات حملة الوثائق والمستفيدين حسب المواعيد المقررة لتسوية المطالبات المنصوص عليها في المادة (11) من قرار وحدة تنظيم التأمين رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته مما يهدد بضياع حقوق حملة الوثائق وفقا لنص البند (3) و (6) من المادة (52) من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
- عدم تزويد الشركة المنذر إليها وحدة تنظيم التأمين بالإفادة عن تنفيذ القرار رقم (36) لسنة 2021 بشأن تزويد الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالبريد الالكتروني المعتمد للشركات.
- مخالفة الشركة لكتابها المرسل للوحدة والذي يفيد بتغيير بيانات مقر الشركة حيث أرسلت الشركة إخطار بتاريخ 2021/10/10 مفاده تغيير مقر الشركة والانتقال إلى مقر جديد في (شرق - قطعة (1) - قسيمة (27) - الطابق (29) - مجمع بنك برقان سابقاً) وفي تاريخ 2021/11/18 ورد للوحدة كتاب من ذات الشركة يحمل عنوانها القديم وهو ما يخالف إفادتهم المقدمة للوحدة وذلك بالمخالفة للبند (3) من المادة (52) من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، حيث خالفت المادة (22) و (23) و (24) من قانون الشركات 2016/1 وما يترتب عليها من عقوبات.
- عدم قيام الشركة المنذر إليها تنفيذ أحكام قضائية نهائية متعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين المشار إليه، الأمر الذي يعد ارتكاب لمخالفة منصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (52) من القانون ذاته.
مادة ثانية
على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها بموجب المادة السابقة خلال مدة الإيقاف ويحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف.
يرفع الإيقاف عن الشركة بموجب قرار يصدر من الوحدة في حال قيامها بإزالة أسباب المخالفة المنسوبة إليها قبل انقضاء مدة الإيقاف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار .
مادة ثالثة
تظل جميع الوثائق وملاحقها الصادرة قبل تاريخ هذا القرار سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتلتزم الشركة باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ 9 ديسمبر 2021م
قرار رقم (45) لسنة 2021
بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة أمان للتأمين التكافلي
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التنظيمية،
- وعلى اجتماع اللجنة العليا للوحدة المنعقد بتاريخ 2021/12/8،
- وعلى الاخطار الرسمي المعلن للشركة بتاريخ 2021/12/7،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
وقف شركة أمان للتأمين التكافلي عن مزاولة كافة أنشطة التأمين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار حتى 2022/3/31.
وذلك للآتي:
- عدم التزام الشركة المنذر إليها بتسوية مستحقات حملة الوثائق والمستفيدين حسب المواعيد المقررة لتسوية المطالبات المنصوص عليها في المادة (11) من قرار وحدة تنظيم التأمين رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته مما يهدد بضياع حقوق حملة الوثائق وفقا لنص البند (3) و (6) من المادة (52) من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
- عدم تزويد الشركة المنذر إليها وحدة تنظيم التأمين بالإفادة عن تنفيذ القرار رقم (36) لسنة 2021 بشأن تزويد الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالبريد الالكتروني المعتمد للشركات.