إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 116 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة.

قرار رقم 116 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

116 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 116 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1514 السنة السابعة والعشرون الأحد 5 جمادى الأولى 1442 هـ - 2020/12/20م

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ح م د 1/ 113/ 08 /2020 د 3)
المتخذ بتاريخ 08 ربيع الآخر 1442هـ الموافق:2020/11/23
يقضي :
الموافقة
أولا: انتخاب رئيس اللجنة :
- تزكية السيد العضو / عبد العزيز وليد المعجل رئيساً للجنة حماية
أملاك الدولة
ثانيا: انتخاب مقرر اللجنة:
- تزكية السيد العضو / حمد محمد المديج مقرراً للجنة حماية أملاك الدولة
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 5/ 114 / 08 /2020 د 3)
المتخذ بتاريخ 08 ربيع الآخر 1442هـ الموافق:2020/11/23
يقضي :
الموافقة
على طلب وزارة الإعلام تغيير استعمال القسيمتين رقمي (293)
قطعة (1) ، (296) قطعة (2) بالشارع الإعلامي بمنطقة العارضية
تخزين ليكون استغلالهما من قبل الصحف والمجلات اليومية بالإضافة
إلى غير اليومية والقنوات الفضائية والخدمات الإعلامية والاتحادات
الإعلامية والالكترونية شريطة الالتزام بنفس الشروط الواردة بقرار
اللجنة المؤقتة رقم (م أ/ل ق م أ ب/2018/8/121) المتخذ
2018/4/25 بتاريخ
وهي كالتالي شريطة :
1- تتولى وزارة الإعلام توزيعها على الجهات المعنية .
2- تطبيق النسب المعمول بها للبنا بالقسائم المجاورة والتي ينطبق
عليها نظام البنا بمنطقة الصحف بالشويخ.
3- ألا يكون سبق تخصيص قسيمة أخرى من قسائم الدولة للجهة
المراد تسليم الموقع بها.
4- ينطبق على تلك القسائم ذات شروط التعاقد المطبقة بشأن
القسائم المجاورة والمخصصة للصحف.
5- على أن يشمل هذا القرار جميع القسائم في شارع الإعلام.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 5/ 115 / 08 /2020 د
3) المتخذ بتاريخ 08 ربيع الآخر 1442هـ
الموافق:2020/11/23 يقضي:
الموافقة
على طلب صاحب العلاقة تجديد قرار المجلس البلدي رقم (م
ب/3/ غ2017/1) المتخذ بتاريخ 2017/2/20 وإلحاق بإضافة

المساحة العائدة للدولة وتبلغ (360م2) ثلاثمائة وستين متر مربع إلى
مساحة القسيمة الأصلية البالغة (720م2) سبعمائة وعشرين متر
مربع والموصوفة بالقسيمة رقم (5) قطعة (95) بمنطقة السالمية بحيث
تصبح المساحة الإجمالية بعد الإضافة (1080م2) ألف وثمانين متر
مربع وذلك وفق ما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق شريطة
الالتزام بالاشتراطات الواردة بالقرار سالف الذكر .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 5 / 116 / 08 /2020 د 3)
المتخذ بتاريخ: 08 ربيع الآخر 1442هـ الموافق:2020/11/23
يقضي :
الموافقة
على طلب شركة شاعل التجارية ( الشيخ مشعل الأحمد الجابر
الصباح) إضافة مساحة (725م2) سبعمائة وخمسة وعشرون متر
مربع ملك الدولة إلى عقارهم الموصوف بالقسيمة رقم (30) من
القطعة رقم (1) بمنطقة دسمان داخل المدينة والبالغ مساحته
(2275م2) ألفان ومائتان وخمسة وسبعون متراً مربعاً ليصبح مساحة
(3000م2) ثلاثة آلاف متر مربع بعد الإضافة والبنا عليها وفق
نظام السكن الاستثماري داخل المدينة - شريطة الالتزام بما جا
بردود وزارات الخدمات مع ترحيل شارع الخدمة مع خدماته إن
وجدت وتحمل أصحاب العلاقة كافة التكاليف المترتبة بالتنسيق مع
الجهات المختصة على ذلك دون أية مسئولية قانونية أو إدارية أو
مالية على البلدية مع الالتزام بشروط وضوابط الإضافات الصادر
بشأنها القرار الوزاري رقم 241 لسنة 2011
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع 5/ 117 / 08 /2020 د 3)
المتخذ بتاريخ 08 ربيع الآخر 1442هـ الموافق:2020/11/23
يقضي :
الموافقة
على حفظ اقتراح السيد عضو المجلس البلدي / عبد الوهاب
بورسلي ، بشأن إعادة تنظيم منطقة الصوابر .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي