قرار رقم 1 لسنة 2018 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما فيما يخص إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج
قرار رقم (1) لسنة 2018 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما فيما يخص إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
– وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
– وعلى مذكرة تفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال المؤرخة 21 نوفمبر 2017.
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (49) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ: 2017/12/20.
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الملحق رقم (1) "إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج" من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صدر بتاريخ: 2018/1/2 م الملحق رقم (1) للقرار رقم (1) لسنة 2018 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما فيما يخص إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج
| الكتاب | التعديل | الملحق رقم (1) "إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج" |
| التاسع (الاندماج والاستحواذ) | تعديل بند | البند رقم (1): يتقدم الأطراف الراغبون بالاندماج بطلب للهيئة وتقوم الهيئة بدورها بإخطار وزارة التجارة والصناعة بطلب الاندماج. |
| إضافة بند | البند رقم (13): إذا كان الاندماج بطريق المزج وترتب على عملية الاندماج إنشاء كيان قانوني جديد، أو كان الاندماج بطريق الضم وترتب عليه انقضاء كيان قانوني للشركة المندمجة، فإنه يتعين في الحالتين التأشير بذلك في سجل الشركات والسجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة. | |
| تعديل ترقيم | البند رقم (14): تصدر الهيئة موافقتها من عدمه على تنفيذ عملية الاندماج، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة والتأكد من سلامة الإجراءات والتزام الشركات المعنية بالضوابط المحددة من قبل الهيئة. | |
| إضافة بند | البند رقم (15): ترسل الشركات الداخلة في عملية الاندماج للهيئة عقد التأسيس والنظام الأساسي الجديدين للشركة. | |
| إضافة بند | البند رقم (16): تفصح الشركات الداخلة في عملية الاندماج عن الانتهاء من تنفيذ عملية الاندماج وفقاً لآلية الإعلان المنصوص عليها في المادة (2–4) من هذا الكتاب. |