قرار رقم 1 / 175- ر /2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة المؤرخ 2021/8/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة :
- إعادة تعيين السيدة حصة إبراهيم آل بن علي من مكتب الجزيرة لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في . 2021/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 14 محرم 1443 هـ
الموافق : 22 أغسطس 2021 م
قرار رقم 1 / 178 - ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصرافة المؤرخ 2021/8/19 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصرافة :
. افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة قرطبة – قطعة (2) - شارع (4) - قسيمة (496) - الدور (0) - محل رقم (11).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 16 محرم 1443 هـ
الموافق : 24 أغسطس 2021 م