إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 174 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن اعادة سهم شركة وثاق للتامين التكافلي للتداول فى بورصة الكويت للاوراق المالية.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1610 · 19 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

174 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (174) لسنة 2022

بشأن إعادة سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي للتداول في بورصة الكويت للأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (154) لسنة 2022 بشأن إيقاف تداول سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي في اجتماعه رقم (36) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/10/05.

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (42) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/11/16.

قرر ما يلي:

المادة الأولى:

إعادة سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي للتداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك بأسرع وقت ممكن، نظراً لقيام الشركة باستيفاء المتطلبات الواردة ضمن القرار رقم (154) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/5 بشأن إيقاف تداول سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية.

المادة الثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلّ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 17 نوفمبر 2022 م

قرار رقم (175) لسنة 2022

بشأن تعديل الملحق رقم 1

"إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج"

من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (42) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/11/16؛

قرر ما يلي:

مادة أولى:

يعدل الملحق رقم 1 "إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج" من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 17 نوفمبر 2022 م

مرفق رقم (1)

مالكتابالمادةنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1التاسعالملحق 1تعديل البند السادس6. تصدر الهيئة قرارها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامها مشروع عقد الاندماج واستيفاء الشركات الداخلة في عملية الاندماج لجميع البيانات والشروط المطلوبة، ويتم الإفصاح عن موافقة الهيئة من قبل الشركات، وذلك من خلال آلة الإعلان المشار إليها في المادة (2 - 4) من هذا الكتاب.6. تصدر الهيئة قرارها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامها مشروع عقد الاندماج واستيفاء الشركات الداخلة في عملية الاندماج لجميع البيانات والشروط المطلوبة. وفي حال صدور قرار الهيئة بالموافقة على مشروع عقد الاندماج تلتزم الشركات الداخلة في عملية الاندماج بالإفصاح عن تلك الموافقة ونشر مشروع عقد الاندماج وذلك وفق آلية الإعلان المشار إليها في المادة (2 - 4) من هذا الكتاب، كما تلتزم الشركات الداخلة في عملية الاندماج بإتاحة جميع المستندات الواردة في المادة (2 - 11) من هذا الكتاب للاطلاع من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها من تاريخ الموافقة على مشروع عقد الاندماج وحتى إتمام شهر قرار الاندماج.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي